Skip to main content

قرار رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي

19 أغسطس 1985

قرار رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1971 م، بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376/ 1985 م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي.
  • و بناء على ما عرضه أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

قررت

مادة 1

تستهدف أمانة البحث العلمى تحقيق نهضة علمية تقنية شاملة ومتكاملة ملتزمة في ذلك منهجية البحث العلمي، ونشر الوعى العلمى والتقنى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك عن طريق تعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء لتحقيق هذه الأهداف.

مادة 2

تتولى أمانة البحث العلمي، مسئوليات البحوث والدراسات العلمية تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة ولها على وجه الخصوص ما يلى:

  • أ. تحديد أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمى والتقنى ووضع البرامج التفصيلية للبحوث والإشراف على تنفيذها.
  • ب. إعداد ومتابعة وتنشئة وتطوير القدرات الذاتية والتقنية والعلمية لتكون مرتبطة بالغايات والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ومواكبة التقدم العلمى والتقنى فى العالم. 
  • ج. اقتراح خطة البحث العلمى السنوية، بناء على اقتراح مؤسسات البحث العلمى التابعة للأمانة، ووفق أولويات البحث العلمى.
  • د. دعم الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والجمعيات العلمية، وكذلك الأفراد الذين يقومون ببحوث بصفة شخصية، بهدف تشجيع البحث العلمي بجميع فروعه بكافة الامكانيات المادية وغيرها، وذلك ضمن الخطط الموضوعة بالخصوص.
  • هـ. العمل على تكوين البنى التحتية والخدمات الأساسية لمهام البحث العلمي والتطوير التجريبي.
  • و. العمل على تجميع الاطارات والخبرات المتخصصة بما يمكنها من المساهمة الفعالة فى دراسة الجوانب العلمية والتقنية في خطط التحول.
  • ز. التخطيط لإنشاء المؤسسات البحثية المتخصصة، وكذلك تطوير المراكز الحالية لتخدم الخطط العلمية التي تضعها الأمانة.
  • ح. اقتراح إنشاء مراكز التوثيق العلمى والتقنى.
  • ط. المساهمة عن عن طريق البحث العلمي في حل المشاكل التي تعترض الجهات الشعبية.
  • ى. الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالبحوث العلمية والدعوة إلى المؤتمرات والندوات والدورات والاجتماعات العلمية و إعدادها وتنظيمها وذلك بما يتفق وتحقيق أغراضها.
  • ك. الاتفاق مع المؤسسات المناظرة فى الوطن العربي، وفي الدول الأخرى في مجال البحث العلمى.
  • ل. النشر والتأليف والترجمة.

مادة 3

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة البحث العلمي من:

  • أ. لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.
  • ب. الشعب العلمية.
  • ج. إدارة الشئون الثقافية والفنية.
  • د. ادارة الشئون الادارية والمالية.

ثانياً: تتبع أمانة البحث العلمي المؤسسات البحثية التالية:

  • أ. مركز دراسات الطاقة الشمسية.
  • ب. معهد الانماء العربي.
  • ج. مركز البحوث الزراعية.
  • د. مركز البحوث الصناعية
  • هـ. مركز البحوث الصحية والدوائية.
  • و. مركز بحوث النفط.
  • ذ. مركز بحوث الأحياء البحرية.
  • ح. مركز بحوث الدراسات الافريقية
  • ط. مركز دراسات جهاد الليبيين/ ضد الغزو الايطالى.

ويجوز ضم أو انشاء أية مؤسسات بحثية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 4

تتكون لجنة أمناء مراكز البحث العلمى بالأمانة من:

  • أ. أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى، أمينا.
  • ب. أمناء مراكز البحث العلمى بالأمان، اعضاء.
  • ج. أمناء لجان الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعات، أعضاء.

مادة 5

تتولى لجنة أمناء مراكز البحث العلمى الاختصاصات التالية:

  • أ. وضع خطط وأولويات البحث العلمي.
  • ب. وضع وتطوير ضوابط وأساليب وقواعد تنفيذ البحوث. 
  • ج. اصدار وتعديل النظم الأساسية واللوائح الفنية والعلمية والادارية والمالية لمؤسسات البحث العلمي والأمانة في إطار التشريعات النافذة.
  • د. التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى، بما يكفل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.
  • هـ. إنشاء البرامج العلمية ودمجها وتحديد اختصاصاتها. 
  • و. وضع الخطط وبرامج الايفاد لغرض التدريب والدراسات العليا.
  • ز. اقتراح مشروع ميزانية التحول والإدارية بالأمانة بناء على الخطة العلمية الموضوعة.
  • ح. اعتماد اتفاقيات التعاون العلمى والفنى الخاصة بالأمانة مع الأجهزة والمؤسسات الدولية المناظرة.
  • ط. إعداد التقرير السنوى تمهيداً لعرضه على اللجنة الشعبية العامة.
  • ى. أية اختصاصات أخرى تسند إليها.

مادة 6

يكون شغل وظائف أمناء المؤسسات البحثية التابعة للأمانة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى. 

ويشترط فيمن يشغل أياً من تلك الوظائف أن يكون من ذوي المؤهل والخبرة في مجال البحث العلمى.

مادة 7

تنشأ بأمانة البحث العلمى الشعب البحثية التالية: 

  • أ. شعبة البحوث الصناعية.
  • ب. شعبة البحوث الزراعية.
  • جـ. شعبة البحوث الاقتصادية.
  • د. شعبة البحوث الصحية.
  • هـ. شعبة البحوث الأساسية.
  • و. شعبة البحوث الانسانية.
  • ز. شعبة بحوث الموارد الطبيعية.

ويجوز إضافة شعب بحثية أخرى بقرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 8

تتولى الشعب البحثية بالأمانة مساعدة أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي في القيام بما يلى:

  • أ. اقتراح وتطوير سياسات وأولويات البحث العلمي، ومتابعة تنفيذها.
  • ب. تنسيق جهود الباحثين والمؤسسات البحثية الأخرى.
  • ج. اقتراح إنشاء ودمج مراكز البحوث وتحديد اختصاصاتها.
  • د. وضع السياسات والخطط الخاصة بتطبيق نتائج البحوث والاستفادة منها.
  • هـ. إعداد التقرير السنوي العام عن سير العمل بالأمانة و أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 9

يكون شغل وظائف أمناء الشعب البحثية بقرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي. 

ويشترط فيمن يشغل أياً من تلك الوظائف أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ومن المعروفين بنشاطهم في مجال البحث العلمى.

مادة 10

تتكون كل شعبة بحثية من مجموعة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الشعبة.

مادة 11

تقترح أمانة البحث العلمي الميزانية الشاملة للبحث العلمى والتقنى وتدرج كقطاع خاص بالبحث العلمى والتقنى فى ميزانية التحول، ويتم توزيع الميزانية على مؤسسات وبرامج ومشروعات البحث العلمي، وفق الخطة العلمية الموضوعة من قبل الأمانة، وتتولى الأمانة متابعة مراحل الانجاز والصرف وفق قواعد ولوائح تضعها لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 12

على جميع القطاعات كل فى حدود اختصاصاتها وامكانياتها، تنفيذ نتائج البحوث والدراسات التي تجريها أمانة البحث العلمي، طالما تحقق جدوى هذه البحوث من الناحية الاقتصادية والفنية العلمية كما يجب أن تراعي الجهات المشرفة على شؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات والمعاهد وما في حكمها، أن تكون موضوعات تلك البحوث والدراسات داخلة ضمن أولويات البحث العلمى بأمانة البحث العلمي.

مادة 13

تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها كافة الأصول والموجودات والحقوق الأخرى المملوكة لأية مؤسسة بحثية من المؤسسات التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار.

كما تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها جميع المشاريع والبحوث العلمية التى تباشرها أو تشرف عليها أى من المؤسسات البحثية التى تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى.

وتنتقل لأمانة البحث العلمى كل بالمؤسسة البحثية التابع لها كافة الاعتمادات المالية المخصصة لاى من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها الأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار بكل من ميزانيتي التحول والإدارية لعام 1985 م.

مادة 14

يلحق بأمانة البحث العلمى العاملون بالمؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار، كل منهم بالمؤسسة البحثية التابع لها، ويحتفظ لكل منهم بوضعه المالي والوظيفي الحالى وذلك الى أن تسوى أوضاعهم الوظيفية والمالية طبقاً للنظم التي توضع بالخصوص، وطبقاً لأحكام القانون رقم 15/ 1981 م المشار إليه.

مادة 15

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تلغى الهيئة القومية للبحث العلمي الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981 م المشار إليها وتؤول كافة أصولها وموجوداتها الأخرى المملوكة لها وكذلك جميع المشاريع والبحوث العلمية التي تباشرها أو تمولها أو تشرف عليها أمانة البحث العلمي.

وتحل الأمانة محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 

كما يلحق بالأمانة العاملون بالهيئة القومية للبحث العلمى، ويحتفظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية الحالية الى أن تسوى أوضاعهم طبقاً للنظم التي توضع بالخصوص، وطبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 16

يستمر العمل باللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية المعمول بها في الهيئة القومية للبحث العلمى وتسرى أحكامها على جميع مؤسسات البحث العلمى التابعة لأمانة البحث العلمى وذلك الى حين صدور اللوائح المنظمة لذلك.

وتؤول الاختصاصات المقررة فى لوائح الهيئة القومية للبحث العلمي بالنسبة للجنة التنفيذية بالهيئة إلى لجنة أمناء مراكز البحث العلمى بالأمانة وبالنسبة للاختصاصات التي كانت مقررة للجنة إدارة الهيئة إلى أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي وبالنسبة للعاملين بالأمانة والى أمناء المؤسسات البحثية التابعة للأمانة بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسات البحثية.

مادة 17

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة البحث العلمي والمؤسسات البحثية التابعة لها قرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 18

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376/ 1985 م. بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1985 م.