أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 376 لسنة 1985 م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي 

نشر في

قرار رقم 376 لسنة 1985 م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2/ 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون رقم 15/ 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246/ 1981 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

قررت

مادة 1 

تستهدف أمانة البحث العلمي تحقيق نهضة علمية تقنية شاملة و متكاملة ملتزمة في ذلك منهجية البحث العلمي، ونشر الوعي العلمي والتقني في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك عن طريق تعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء لتحقيق هذه الأهداف.

مادة 2 

تتولى أمانة البحث العلمي – مسئوليات البحوث والدراسات العلمية تخطيطا و تنفيذا و تنسيقا و متابعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  • أ. تحديد أهداف و سياسات وأولويات البحث العلمي والتقني ووضع البرامج التفصيلية للبحوث و الإشراف على تنفيذها.
  • ب. إعداد و متابعة و تنشئة وتطوير القدرات الذاتية والتقنية والعلمية لتكون مرتبطة بالغابات والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ومواكبة التقدم العلمي والتقني في العالم.
  • ج. دعم الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والجمعيات العلمية وكذلك الأفراد الذين يقومون ببحوث بصفة شخصية، بغرض تشجيع البحث العلمي بجميع فروعه بكافة الإمكانيات المادية والمالية وغيرها، وذلك ضمن الخطط الموضوعية بالخصوص. 
  • د. العمل على تكوين البنى التحتية والخدمات الأساسية لمهام البحث العلمي والتطوير التجريبي. 
  • هـ. العمل على تجميع الاطارات والخبرات المتخصصة بما يمكنها من المساهمة الفعالة في دراسة الجوانب العلمية والتقنية في خطط التحول.
  • و. التخطيط لإنشاء المؤسسات البحثية المتخصصة وكذلك تطوير المراكز الحالية لتخدم الخطط العلمية التي تضمنها الأمانة.
  • ز. اقتراح إنشاء مراكز التوثيق العلمي والتقني. 
  • ح. المساهمة عن طريق البحث العلمي في حل المشاكل التي تعترض الجهات الشعبية. 
  • ط. الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية المهنية والبحوث العلمية والدعوة إلى المؤتمرات والندوات والدورات والاجتماعات العلمية واعدادها وتطردها وذلك بما يتفق وتحقيق أغراضها.
  • ی. الاتفاق مع المؤسسات المناظرة في الوطن العربي وفي الدول الأخرى في مجال البحث العلمي. 
  • ك. النشر و التأليف والترجمة.

مادة 3

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة البحث العلمي من:

  • أ. لجنة أمناء مراكز البحث العلمي. 
  • ب. لجنة أمناء اللجان الوطنية المتخصصة. 
  • ج. لجنة الشئون الادارية والمالية. 
  • د. لجنة الشئون الفنية.
  • هـ. لجنة الشؤون البحثية. 

ثانيا: تتبع أمانة البحث العلمي المؤسسات البحثية التالية:

  • أ. مركز دراسات الطاقة الشمسية. 
  • ب. معهد الانماء العربي.
  • ج. مركز البحوث الزراعية. 
  • د. مركز البحوث الصناعية. 
  • هـ. مركز البحوث الصحية والدوائية. 
  • و. مركز بحوث النفط.
  • ز. مركز بحوث الأحياء البحرية. 
  • ح. مركز بحوث الدراسات الأفريقية.
  • ط. مركز دراسات جهاد الليبيين/ ضد الغزو الايطالى.
  • ی. الهيئة القومية للبحث العلمي.

ويجوز ضم أو انشاء أية مؤسسات بحثية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 4 

تتكون لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بالأمانة من: 

  • أ. أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى، أميناً.
  • ب. أمناء مراكز البحث العلمي بالأمانة، عضوا.
  • ج مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للجامعات، عضوا.

مادة 5

تتولى لجنة أمناء مراكز البحث العلمي الاختصاصات التالية:

  • أ. تنفيذ الخطط والأولويات المعتمدة للبحث العلمى.
  • ب. وضع وتطوير ضوابط و أساليب وقواعد تنفيذ البحوث.
  • ج. اصدار وتعديل النظم الأساسية واللوائح الفنية والعلمية والادارية والمالية بمؤسسات البحث العلمي بالأمانة.
  • د. التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى، بما يكفل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة
  • هـ. إنشاء البرامج العلمية ودمجها وتحديد اختصاصاتها.
  • و. تعيين أمناء البرامج العلمية، بناء على اقتراح من أمين المركز المختص.
  • ز. وضع الخطط وبرامج الايفاد لغرض التدريب والدراسات العليا.
  • ح. اقتراح مشروع ميزانية التحول والادارية بالأمانة بناء على الخطة العلمية الموضوعة.
  • ط. إنشاء المكاتب الفنية والإدارية والمالية وغيرها بالأمانة وتحديد اختصاصاتها. 
  • ی. اعتماد اتفاقيات التعاون العلمي والفني الخاصة بالأمانة مع الأجهزة والمؤسسات الدولية المناظرة. 
  • ك. إعداد التقرير السنوي. 
  • ل. أية اختصاصات أخرى تسند إليها.

مادة 6 

يكون شغل وظائف أمناء المؤسسات البحثية بالأمانة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

ويشترط فيمن يشغل أي من تلك الوظائف أن يكون من ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي.

مادة 7 

تكون لجنة أمناء اللجان الوطنية المتخصصة بالأمانة من: 

  • أ. أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي، أمينا.
  • ب. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصناع، عضوا.
  • ج. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الزراعية، عضوا.
  • د. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الاقتصادية، عضوا.
  • هـ. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصحية، عضوا.
  • و. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الأساسية والثروة السمكية، عضوا.
  • ز. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الانسانية، عضوا.
  • ح. أمين اللجنة الوطنية المتخصصة لعلوم الموارد الطبيعية، عضوا.

ويجوز إضافة لجان وطنية متخصصة أخرى بقرار من اللجنة الشعبية الحمامة بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 8 

تتولى لجنة أمناء اللجان الوطنية المتخصصة الاختصاصات آت أية: 

  • أ. وضع وتطوير سياسات و أولويات البحث العادي، ومتابعة تنفيذها في إطار السياسية العامة للدولة. 
  • ب. تنسيق جهود الباحثين والمؤسسات البحثية الأخرى. 
  • ج. اقتراح انشاء و دمج مراكز البحوث وتحديد اختصاصاتها. 
  • د. اقتراح خطة البحث العلمي السنوية، بناء على اقتراح مراکز البحث العلمي بالأمانة وفق أولويات البحث العلمي. 
  • هـ. وضع السياسات والخطط الخاصة بتطبيق نتائج البحوث والاستفادة منها. 
  • و. دراسة التقرير السنوي العام عن سير العمل بالأمانة تمهيدا لعرضه على اللجنة الشعبية العامة. 
  • ز. أية أمور أخرى تحال إليها من الأمانة ولجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 9 

تتكون كل لجنة من اللجان الوطنية المتخصصة، من مجموعة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الاجنة، و تكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويضم لعضوية كل لجنة من اللجان الوطنية المتخصصة، ممثل عن الأمانة ذات العلاقة بتخصص اللجنة، وأمين مركز البحوث المختص بأمانة البحث العلمي، أو ممثل عن الجهات البحثية الأخرى، في حالة عدم وجود مركز بحوث مختص.

مادة 10 

يكون شغل وظائف أمناء اللجان الوطنية المتخصصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

ويشترط فيمن يشغل أيا من تلك الوظائف، أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه، ومن المعروفين بنشاطهم في مجال البحث البهامي.

مادة 11

تقترح أمانة البحث العلمي، الميزانية الشاملة للبحث العلمي والتقني و تدرج كقطاع خاص بالبحث العلمي والتقني في ميزانية التحول، ويتم توزيع هذه الميزانية على مؤسسات وبرامج ومشروعات البحث العلمي، وفق الخطة العلمية الموضوعة من قبل الأمانة، و تتولى الأمانة متابعة مراحل الانجاز والصرف وفق قواعد، ولوائح تضمها لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 12 

على جميع القطاعات كل في حدود اختصاصاتها وامكانياتها، تنفيذ نتائج البحوث والدراسات التي تجريها أمانة البحث العادي، طالما تحققت جدوى هذه البحوث من الناحية الاقتصادية والفنية والعلمية.

كما يجب أن تراعي الجهات المشرفة على شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العليا وما في حكمها، أن تكون موضوعات تلك البحوث والدراسات داخلة ضمن أولويات البحث العلمي، بأمانة البحث العلمي.

مادة 13

تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها كافة الأصول والموجودات والحقوق الأخرى، المملوكة لأية مؤسسة بحثية من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار.

كما تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها جميع المشاريع والبحوث العلمية التي تباشرها أو تشرف عليها أي من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى

وتنقل لأمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لا كافة الاعتمادات المالية المخصصة لأى من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمي طبقاً لأحكام هذا القرار، بكل من ميزانيتي التحول والإدارية لعام 1985م.

مادة 14

يلحق بأمانة البحث العلمي العاملون بالمؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار كل بالمؤسسة البحثية التابع لها. ويحتفظ لكل منهم بوضعه المالي والوظيفي الحالى، وذلك الى أن تسوى أوضاعهم الوظيفية والمالية طبقاً لنظم التي توضع في الخصوص، طبقاً لأحكام القانون رقم 1981/15 م المشار إليه.

مادة 15 

يستمر العمل باللوائح و النظم الفنية والإدارية والمالية المعمول في الهيئة القومية للبحث العلمي، و تسري أحكامها على جميع مؤسسات البحث العلمي التابعة لأمانة البحث العلمي، وذلك إلى حين صدور اللوائح المنظمة

لذلك.

وتؤول الاختصاصات المقررة في لوائح الهيئة القومية للبحث العلمي بالنسبة للجنة التنفيذية بالهيئة إلى لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بالأمانة و بالنسبة للاختصاصات التي كانت مقررة للجنة ادارة الهيئة الى أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 16 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة البحث العلمي و المؤسسات التابعة لها قرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي و بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1 يونيو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.