قرار رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 599 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تستهدف أمانة البحث العلمى تحقيق نهضة علمية تقنية شاملة ومتكاملة ملتزمة في ذلك منهجية البحث العلمي، ونشر الوعى العلمى والتقنى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك عن طريق تعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء لتحقيق هذه الأهداف.

مادة 2

تتولى أمانة البحث العلمي، مسئوليات البحوث والدراسات العلمية تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة ولها على وجه الخصوص ما يلى:

مادة 3

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة البحث العلمي من:

ثانياً: تتبع أمانة البحث العلمي المؤسسات البحثية التالية:

ويجوز ضم أو انشاء أية مؤسسات بحثية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 4

تتكون لجنة أمناء مراكز البحث العلمى بالأمانة من:

مادة 5

تتولى لجنة أمناء مراكز البحث العلمى الاختصاصات التالية:

مادة 6

يكون شغل وظائف أمناء المؤسسات البحثية التابعة للأمانة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمى. 

ويشترط فيمن يشغل أياً من تلك الوظائف أن يكون من ذوي المؤهل والخبرة في مجال البحث العلمى.

مادة 7

تنشأ بأمانة البحث العلمى الشعب البحثية التالية: 

ويجوز إضافة شعب بحثية أخرى بقرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي.

مادة 8

تتولى الشعب البحثية بالأمانة مساعدة أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي في القيام بما يلى:

مادة 9

يكون شغل وظائف أمناء الشعب البحثية بقرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي. 

ويشترط فيمن يشغل أياً من تلك الوظائف أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ومن المعروفين بنشاطهم في مجال البحث العلمى.

مادة 10

تتكون كل شعبة بحثية من مجموعة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الشعبة.

مادة 11

تقترح أمانة البحث العلمي الميزانية الشاملة للبحث العلمى والتقنى وتدرج كقطاع خاص بالبحث العلمى والتقنى فى ميزانية التحول، ويتم توزيع الميزانية على مؤسسات وبرامج ومشروعات البحث العلمي، وفق الخطة العلمية الموضوعة من قبل الأمانة، وتتولى الأمانة متابعة مراحل الانجاز والصرف وفق قواعد ولوائح تضعها لجنة أمناء مراكز البحث العلمى.

مادة 12

على جميع القطاعات كل فى حدود اختصاصاتها وامكانياتها، تنفيذ نتائج البحوث والدراسات التي تجريها أمانة البحث العلمي، طالما تحقق جدوى هذه البحوث من الناحية الاقتصادية والفنية العلمية كما يجب أن تراعي الجهات المشرفة على شؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات والمعاهد وما في حكمها، أن تكون موضوعات تلك البحوث والدراسات داخلة ضمن أولويات البحث العلمى بأمانة البحث العلمي.

مادة 13

تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها كافة الأصول والموجودات والحقوق الأخرى المملوكة لأية مؤسسة بحثية من المؤسسات التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار.

كما تؤول إلى أمانة البحث العلمي كل بالمؤسسة البحثية التابع لها جميع المشاريع والبحوث العلمية التى تباشرها أو تشرف عليها أى من المؤسسات البحثية التى تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى.

وتنتقل لأمانة البحث العلمى كل بالمؤسسة البحثية التابع لها كافة الاعتمادات المالية المخصصة لاى من المؤسسات البحثية التي تقرر ضمها الأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار بكل من ميزانيتي التحول والإدارية لعام 1985 م.

مادة 14

يلحق بأمانة البحث العلمى العاملون بالمؤسسات البحثية التي تقرر ضمها لأمانة البحث العلمى طبقاً لأحكام هذا القرار، كل منهم بالمؤسسة البحثية التابع لها، ويحتفظ لكل منهم بوضعه المالي والوظيفي الحالى وذلك الى أن تسوى أوضاعهم الوظيفية والمالية طبقاً للنظم التي توضع بالخصوص، وطبقاً لأحكام القانون رقم 15/ 1981 م المشار إليه.

مادة 15

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تلغى الهيئة القومية للبحث العلمي الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981 م المشار إليها وتؤول كافة أصولها وموجوداتها الأخرى المملوكة لها وكذلك جميع المشاريع والبحوث العلمية التي تباشرها أو تمولها أو تشرف عليها أمانة البحث العلمي.

وتحل الأمانة محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 

كما يلحق بالأمانة العاملون بالهيئة القومية للبحث العلمى، ويحتفظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية الحالية الى أن تسوى أوضاعهم طبقاً للنظم التي توضع بالخصوص، وطبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 16

يستمر العمل باللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية المعمول بها في الهيئة القومية للبحث العلمى وتسرى أحكامها على جميع مؤسسات البحث العلمى التابعة لأمانة البحث العلمى وذلك الى حين صدور اللوائح المنظمة لذلك.

وتؤول الاختصاصات المقررة فى لوائح الهيئة القومية للبحث العلمي بالنسبة للجنة التنفيذية بالهيئة إلى لجنة أمناء مراكز البحث العلمى بالأمانة وبالنسبة للاختصاصات التي كانت مقررة للجنة إدارة الهيئة إلى أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي وبالنسبة للعاملين بالأمانة والى أمناء المؤسسات البحثية التابعة للأمانة بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسات البحثية.

مادة 17

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة البحث العلمي والمؤسسات البحثية التابعة لها قرار من لجنة أمناء مراكز البحث العلمي، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 18

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376/ 1985 م. بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly