قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 63 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحصانة النيابية عن السادة:
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.