Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية

19 سبتمبر 2013

قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى كتاب السيد معالي وزير العدل المقيد تحت رقم 3535 المؤرخ في 2/سبتمبر/2013 م ومذكرة طلب الإذن بالتحقيق الصادر عن السيد النائب العام المرفقة به.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17/سبتمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 63 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحصانة النيابية عن السادة:

  1.  السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.
  2.  السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.
  3.  السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام -ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 13/ذو القعدة/1434هـ
  • الموافق: 19/سبتمبر/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.