Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية 

15 سبتمبر 2015

قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية 

مجلس النواب

 بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م باعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما عرضه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 35 المنعقد بتاريخ: 2015/09/15 م.

صدر القانون الآتي 

المادة 1 

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية ليكون نصها على النحو التالي: 

مادة 7 

يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاریخ 1/1/ 2020 م.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب