قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
- والقانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م باعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما عرضه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 35 المنعقد بتاريخ: 2015/09/15 م.
صدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية ليكون نصها على النحو التالي:
مادة 7
يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاریخ 1/1/ 2020 م.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب