أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 439 لسنة 2015 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي

نشر في

قرار رقم 439 لسنة 2015 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2015 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • و على قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 م بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 م بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي.

قرر

مادة 1

الموافقة على تخصيص مبلغ مالي وقدره 12.000.000 د.ل أثنى عشر مليون دينار ليبي لوزارة الحكم المحلي من مخصصات الباب الرابع/ بند دعم النظافة بالميزانية العامة للدولة لسنة 2015م وذلك لغرض توريد عدد 3 ثلاث مصانع لإعادة تدوير القمامة على أن يتم تركيبها في عدد من البلديات لتكون نموذجا لمعالجة وضع القمامة بسائر نواحي الدولة وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق النظم واللوائح السارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2015/9/14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.