قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
8 مارس 2017
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مارس 2017
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
النصوص السارية
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- و على القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 بشأن المعاقين.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه السيد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
- وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون الموافق يوم الثلاثاء 2015/03/03 م.
صدر القانون الأتي:
المادة 1
يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي :۔
1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسية مستقلا.
المادة 2
يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم 6 يكون نصها على النحو التالي :
6 – المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب