Skip to main content

قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية 

25 أكتوبر 2022

قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النوابة رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 861 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 18 لسنة 2022 م بشأن توحيد المرحلة العامة للكليات العلمية بالجامعات الليبية.
  • وعلى قرارنا رقم 402 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • و على قرارنا رقم 893 لسنة 2022 م بشأن اعتماد دليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1465 لسنة 2022 م 

الفصل الأول أحكام عامة 

نطاق تطبيق اللائحة

مادة 1

تنظم هذه اللائحة نظام الدراسة والامتحانات للمرحلة التمهيدية وتسري أحكامها على الطلبة المسجلين للدراسة بالمرحلة التمهيدية للعلوم التطبيقية والطبية في الجامعات الليبية

مادة 2

تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المدلولات المبينة قرين كل منها: 

  • الجامعة: الجامعات الليبية الحكومية.
  • المرحلة التمهيدية: المرحلة التي يدرس فيها الطالب المقررات الدراسية المعتمدة، ويعد إنجازها جزء من متطلبات تنسيبه إلى الكليات المستهدفة بهذا البرنامج.
  • الكليات المستهدفة بالعلوم الطبية: وتشمل الكليات الطب البشري، طب وجراحة الفم والأسنان، الصيدلة، الطب البيطرية التمريض، التقنية الطبية، الصحة العامة، العلوم الصحية، بعض أقسام كليات العلوم وكليات الزراعة.
  • الكليات المستهدفة بالعلوم التطبيقية: وتشمل الكليات الهندسة النفط والغاز، تقنية المعلومات، الموارد الطبيعية، الموارد البحرية، العلوم والزراعة.
  • اللجنة العليا للمرحلة التمهيدية: تختص بتسيير ومتابعة تنفيذ الشؤون العلمية والإدارية والفنية للبرنامج.
  • لجنة المرحلة التمهيدية: هي اللجنة التي تهتم بشؤون الدراسة والامتحانات للمرحلة التمهيدية وتكون تبعيتها لكلية العلوم.
  • منسق المقرر: أحد أعضاء هيئة التدريس القارين بالجامعة، وله الخبرة الكافية في تدريس المقرر.
  • الطالب النظامي: الطالب المتفرغ للدراسة في المرحلة التمهيدية كليا من تاريخ تسجيله.
  • الطالب الوافد: الطالب الذي لا يحمل الجنسية الليبية ومقيم إقامة دائمة أو مؤقتة بالدولة الليبية اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية.
  • المقرر الدراسي: مقرر دراسي إلزامي معتمد من الجهة المختصة يلزم الطالب بدراسته ضمن برنامجه الدراسي.
  • نظام الدراسة: نظام فصلي ويدرس فيه الطالب فصلين دراسيين متتالين بالمرحلة التمهيدية للعلوم الطبية وفصل دراسي واحد فقط بالمرحلة التمهيدية للعلوم التطبيقية.
  • الوحدة الدراسية: ساعة دراسية نظرية أو ساعتين تمارین أسبوعيا طيلة الفصل الدراسي.
  • الامتحان الشامل: هو امتحان شامل يجري في مقرري اللغة العربية 1 واللغة الإنجليزية 1 للراغبين عند التحاقهم بالدراسة وقبل بدء الفصل الدراسي وفي حالة النجاح فيه يعني الطالب من دراسة المقرر وتحتسب درجته المتحصل عليها في حالة نجاحه فقط، ويسري ذلك على أي مقررات أخرى يقرها مجلس الجامعة.
  • الامتحان النصفي: امتحان يجريه الطالب خلال كل فصل ويعد من متطلبات المرحلة التمهيدية.

لغة الدراسة 

مادة 3

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمرحلة التمهيدية ويجوز الدراسة باللغة الإنجليزية وفق ما يتطلبه النظام الدراسي وبإذن من مجلس الجامعة، وعلى الطلاب غير الناطقين باللغة العربية تقديم ما يفيد إجادتهم للغة العربية.

مادة 4

الجامعات التي بها كلية واحدة من أي تخصص من التخصصات المعنية بالمرحلة التمهيدية يمكن ان تنفذ المرحلة التمهيدية بمقر الكلية وبنفس الخطة الدراسية للمرحلة التمهيدية، تحت إشراف إدارة الجامعة ومن قبل أعضاء هيئة التدريس من الكليات التي يتبعها المقرر، في حالة عدم وجود كلية علوم بالجامعة.

مادة 5

يكون نظام الفصل الدراسي هو النظام الدراسي المعتمد لتنفيذ برامج الدراسة بالمرحلة التمهيدية وتحدد بداية ونهاية كل فصل دراسي وفقا لأحكام المقررة بشأن بداية ونهاية الدراسة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او الجامعة حسب الأحوال.

الفصل الثاني المقاصد والأهداف وآليات التنفيذ 

الأهداف

مادة 6

تسعى الجامعات من خلال برامج المرحلة التمهيدية بها إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. معالجة الفجوة بين المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية عن طريق تعزيز قدرة الطالب على فهم واستيعاب مهارات ومفاهيم العلوم الأساسية.
  2. منح فرصة للطلاب المستجدين خلال هذه المرحلة للتعرف على النظام الأكاديمي بالجامعة وإمكانية اختيار الكلية الملائمة لقدراتهم وميولهم.
  3. إعداد الطلاب المستجدين واكتسابهم المهارات اللازمة عند شروعهم في دراسة تخصصاتهم الأكاديمية في الكليات العلمية.
  4. إدارة وتنظيم استخدام الموارد المؤسسية والبشرية.
  5. تعزيز فهم واستيعاب الطالب لمفاهيم العلوم الأساسية.
  6. تأهيل الطلاب للدراسة الجامعية عن طريق تزويدهم بالمعارف الحديثة والمهارات الأساسية في مرحلة التأسيس في مجالات العلوم التطبيقية والطبية.

مادة 7

تنفذ المرحلة التمهيدية بالجامعات تحت إشراف اللجنة العليا للمرحلة التمهيدية بالجامعة وبالآليات التي تعتمدها.

مادة 8

تشكل اللجنة العليا للمرحلة التمهيدية بالجامعة بقرار من مجلس الجامعة على النحو التالي: 

  • عمید كلية العلوم رئيسا 
  • وبعضوية عمداء الكليات المستهدفة ومسجل عام الجامعة

مادة 9

تشكل لجنة المرحلة التمهيدية بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة العليا للمرحلة التمهيدية ويكون عملها تحت اشراف رئيس اللجنة العليا، وتتكون من منسق الدراسة والامتحانات بالمرحلة ومسجل المرحلة ومنسق العلوم التطبيقية ومنسق العلوم الطبية، وتتولى المهام الاتية:

  1. اقتراح البرنامج الدراسي للمرحلة التمهيدية
  2. تحديد مواعيد الامتحان الشامل والإشراف على تنفيذه وإعلان نتائجه قبل البدء في الدراسة
  3. اقتراح منسقي المقررات والأساتذة ومتابعتهم.
  4. إعداد الجداول الدراسية للمقررات وجداول الامتحانات وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها واعتمادها
  5. متابعة منسقي المقررات في وضع الأسئلة
  6. اقتراح اللجان الفنية لإنجاز العمل
  7. متابعة آلية التصحيح ومراجعة النتائج والنظر في طلبات المراجعة الموضوعية
  8. إعداد وتنفيذ وإجراء الامتحانات النصفية والنهائية و الإشراف على تنظيم سير الامتحانات وإعلان النتائج
  9. تجميع البيانات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالنتائج

مادة 10

تتولى اللجنة العليا للمرحلة بالجامعة القيام بالمهام الإدارية المتعلقة بشؤون الدراسة للمرحلة التمهيدية، ولها على الأخص:

  1. إعداد خطط الدراسة للمرحلة التمهيدية بالجامعة والإشراف على تنفيذها
  2. تلقى تقارير متابعة تنفيذ خطط وبرامج المرحلة من لجنة المرحلة التمهيدية وتحليلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل ما يواجه تنفيذها من صعوبات وإشكاليات.
  3. التنسيق بين الكليات والأقسام المكلفة بالتدريس ولجنة المرحلة التمهيدية في الشؤون المتعلقة بالمرحلة ومتابعة تنفيذ ما يخص كل قسم من القرارات الصادرة عنها
  4. إعداد تقارير فصلية وسنوية عن أعمال اللجنة وإحالتها إلى رئاسة الجامعة

مادة 11

يتولى رئيس اللجنة العليا للمرحلة بالجامعة القيام بالمهام الإدارية المتعلقة بشؤون الدراسة للمرحلة التمهيدية، وله على الأخص:

  1. دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع لمناقشة الشؤون المحالة من لجنة المرحلة التمهيدية.
  2. إخطار رئاسة الجامعة بما تتطلبه المرحلة من التجهيزات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ العملية التعليمية.
  3. تكليف أعضاء هيئة التدريس القارين أو المتعاونين بتدريس المقررات بترشيح من منسق المقرر.
  4. متابعة سير الامتحانات.

مادة 12

يتم اختيار منسق المقرر من قبل منسق المرحلة ورئيس اللجنة العليا للمرحلة بالجامعة ويشترط في من يقوم بمهام المنسق ان تكون له خبرة كافية في تدريسه، ويقوم المنسق بالمهام التالية:

  1. يتولى المنسق المحافظة على مستوى المقرر ومتابعة أداء الأساتذة من حيث مطابقة المحتوى مع الجدول الزمني بالإضافة إلى تنسيق الاجتماعات الدورية بين أساتذة المقرر.
  2. يتولى المنسق إعداد أسئلة و مسائل تدريبية لحصص التمارين إذا تطلب المقرر ذلك بالتعاون مع أساتذة المقرر
  3. يتولى المنسق إعداد أسئلة الامتحانات النصفية والنهائية بالتعاون مع أساتذة المقرر.
  4. يتولى المنسق استلام قوائم الطلبة المسجلين بالمقرر و توزيعها على أساتذة المقرر.
  5. يتولى المنسق مهمة استلام النتائج من الأساتذة و توقيعها لغرض اعتمادها من قبل منسق المرحلة ورئيس اللجنة العليا للمرحلة بالجامعة بالإضافة إلى مراجعة الطعون المقدمة من طلبة المقرر.

الفصل الثالث القبول والتسجيل

مادة 13

يشترط للقبول بالمرحلة التمهيدية بالإضافة إلى الشروط العامة لقبول الطلاب المنصوص عليها بلائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بالقرار رقم 501 لسنة 2010م ما يلي:

  1. أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي من المدارس الحكومية أو الخاصة المعتمدة من الجهات المختصة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات و بالضوابط المبينة بهذه اللائحة.
  2. يحدد مجلس الجامعة نسبة النجاح في الثانوية العامة لقبول التسجيل بالمرحلة التمهيدية.
  3. على الطالب الوافد تقديم ما يفيد إقامته إقامة اعتيادية في ليبيا عند قبوله للدراسة بالجامعة.
  4. يقبل الطلاب الأجانب المتحصلين على منح دراسية وفقا لشروط الاتفاقيات المبرمة بين دولة ليبيا وغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التابعين لها.
  5. تقدم المستندات المطلوبة أصلية ومعتمدة من جهات الاختصاص إلى مسجل المرحلة التمهيدية بالجامعة وفقا للمواعيد المحددة من إدارة الجامعة.
  6. يتم قبول الطلبة بالمرحلة التمهيدية مع بداية الفصل الدراسي خريف أو ربيع حسب ما يحدده مجلس الجامعة.

مادة 14

يحدد مجلس الجامعة عدد الطلاب الجدد الممكن قبولهم في بداية كل فصل دراسي وفقا للخطة التدريسية والتعليمية بالجامعة المعلن عنها والمواعيد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 15

تكون مواعيد القبول بالجامعة والتنصيب للكليات وفقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او الجامعة حسب الأحوال.

مادة 16

يلزم الطلاب بدراسة مقررات المرحلة التمهيدية المعتمدة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعد انجازا لها شرطا لتنسيبهم للكليات المستهدفة بالبرنامج وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الضوابط التالية:

  1. يتم تنسب الطالب بعد اجتيازه للمقررات الدراسية المعتمدة بالمرحلة.
  2. يجوز للطالب إسقاط مقررين دراسيين على الأكثر خلال فترة دراسته بالمرحلة التمهيدية للعلوم الطبية.
  3. استثناء من الفقرة 1 بهذه المادة، يمكن أن ينسب الطالب الذي لم ينجز مقررين دراسيين على الأكثر إلى احد الكليات، وذلك بناء على ما يقره مجلس الكلية المعنية واعتماد مجلس الجامعة.
  4. شروط وضوابط تنسيب الطلاب إلى الكليات المختلفة يكون عن طريق مجلس الجامعة.
  5. يتم احتساب المقررات الدراسية الناجح بها الطالب في المرحلة التمهيدية العلوم الطبية والتطبيقية من ضمن متطلبات الكلية أو القسم المنتسب اليه مباشرة، وكذلك يتم تسجيلها بذات المسميات والوحدات، مع تغيير رموز المقررات فقط حسب نظام كل كلية.
  6. يجوز للأقسام العلمية بالكليات المستهدفة بالمرحلة التمهيدية للعلوم الطبية بعد التنسيب عدم احتساب إلغاء ما لا يزيد عن مقررين دراسيين فقط لا يحتاج لهما القسم في برنامجه الدراسي.

مادة 17

  1. يمنح طالب المرحلة التمهيدية رقم قيد يصدر عن إدارة المسجل العام بالجامعة.
  2. يجوز للطالب إخلاء طرفه وإسقاط قيده متى شاء ذلك، ولا يحق له التسجيل بالمرحلة التمهيدية مجددا.

الفصل الرابع نظام الدراسة والامتحانات 

مادة 18

يعد الفصل الدراسي نظام تنفيذ برامج الدراسة بالمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية ويكون وفقا للاتى:

  1. تتكون السنة الدراسية للمرحلة التمهيدية للعلوم الطبية من فصلين دراسيين متتاليين هما: الفصل الدراسي الأول: “فصل الخريف”، الفصل الدراسي الثاني: “فصل الربيع”، حسب المقررات والمفردات الواردة بدليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 893 لسنة 2022 م.
  2. يتكون الفصل الدراسي للمرحلة التمهيدية للعلوم التطبيقية من فصل دراسي واحد فقط، الخريف أو الربيع حسب ما يتم اعتماده من قبل رئيس اللجنة العليا، ويدرس فيه الطلب المقررات التالية AR 011 اللغة العربية 1 عدد 2 وحدات، EL0ll اللغة الإنجليزية I عدد 2 وحدات، MA 011 الرياضيات العامة 1 عدد 4 وحدات، Cs011 علم الحاسوب عدد 3 وحدات، PH011 الفيزياء 1 عدد 3 وحدات، ST011 الإحصاء العام عدد 3 وحدات، حسب المفردات الواردة بدليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 893 لسنة 2022 م.
  3. مدة الدراسة بالفصل الدراسي لا تقل عن ستة عشر 16 أسبوعا، شاملة الامتحانات النصفية والنهائية.
  4. في جميع الأحوال لا تتعدى فترة الدراسة بالمرحلة التمهيدية فصلين دراسيين للعلوم الطبية وفصل دراسي واحد فقط للعلوم التطبيقية.
  5. في حالة رسوب الطالب في أكثر من مقررين دراسيين في الفصل الدراسي الأول للعلوم الطبية لا يجوز له الانتقال للفصل الدراسي الثاني للمرحلة ويمنح له كشف درجات.يستطيع الالتحاق بأي كلية في الجامعة باستثناء الكليات المستهدفة بالمرحلة التمهيدية بالتنسيق مع مسجل عام الجامعة.
  6. في حالة عدم اجتياز الطالب الوحدات الدراسية المطلوبة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، لا يجوز له إعادة المرحلة التمهيدية، ويمنح له كشف درجات، يستطيع الالتحاق بأي كلية في الجامعة إذا رأت ذلك باستثناء الكليات المستهدفة بالمرحلة التمهيدية بالتنسيق مع مسجل عام الجامعة.

مادة 19

يتعذر على الطالب إيقاف القيد طيلة فترة دراسة المرحلة التمهيدية نظرا لخصوصية وطبيعة المرحلة، وفي حال تقديم مبررات قانونية تقبلها اللجنة العليا لعدم مواصلته الدراسة، يجوز له العودة للدراسة.

مادة 20

يلتزم طلاب المرحلة التمهيدية بمتابعة المحاضرات النظرية والتمارين وأداء ما يطلب منهم من عمل وغير ذلك من الواجبات العلمية، ويحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي للمقرر إذا تجاوزت نسبة غيابه عن المحاضرات 25%، وترصد نتيجة الطالب في المقرر وفقا لنتائج الامتحانات التي أجراها، في حالة عدم إجرائه لأي امتحان ترصد له درجة صفر 0.

مادة 21

يتم تقييم أداء الطالب في المقرر بإتباع بعض أو كل الطرق المستخدمة للتقييم كالامتحانات النصفية والنهائية وغيرها، ويحسب تقدير الطالب في المقرر من مئة 100 بعد أدائه لجميع المتطلبات، على أن تقسم درجات تقييم الطالب في المقرر بحيث تخصص ما نسبته 40% الأعمال الفصل في حين تخصص ما نسبته 60% للامتحان النهائي.

مادة 22

تتولى لجنة المرحلة التمهيدية إعلام الطلاب بنتائج الامتحانات النصفية، والإعلان عن النتائج النهائية و عليها تمكين الطالب من الاطلاع على أوراق إجابته للاستفادة منها في معرفة أوجه القصور إن وجدت وكلما أمكن ذلك.

مادة 23

يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إذا تحصل على نسبة 50% على الأقل من مجموع درجات المقرر.

مادة 24

يحق للطالب تقديم طلب مراجعة الامتحان النصفي والامتحان النهائي لأي مقرر دراسي خلال فترة تحدد من قبل منسق الدراسة والامتحانات بالمرحلة، وفي ذلك يجب مراعاة الآتي:

  • يقدم طلب المراجعة حسب السياق المتبع بالمرحلة فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين، ثم يحال إلى منسقي المقررات الدراسية
  • يشكل منسق المرحلة لجنة مراجعة من ثلاثة أساتذة متخصصين في المقرر برئاسة منسق المقرر.
  • تتخذ اللجنة قرارها خلال أسبوع من تكليفها، فإذا ثبت للجنة أن النتيجة بحاجة للتعديل يتم تعديلها وإلا فإنها تبقى على حالها، ويعتمد قرار اللجنة لنتيجة المقرر الدراسي وفقا للسياق الإداري المتبع.

مادة 25

في حال أنجز الطلاب جميع الوحدات وتحصلوا على المعدل المطلوب للكلية المحددة من قبل مجلس الجامعة يتم تنسيبهم وفق الآتي:

  1. رغبة الطالب.
  2. القدرة الاستيعابية للكلية.

إذا زاد عدد الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الكلية عن القدرة الاستيعابية لها، تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وذلك باختيار الطلاب الذين تحصلوا على المعدل الأعلى.

مادة 26

يكلف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مقررات المرحلة التمهيدية وفقا لما نصت عليه مواد لائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 م بهذا الخصوص مع ضرورة تكليف منسق لكل مقرر دراسي في البرنامج.

مادة 27

يمكن اعتماد التدريس عن بعد لبعض المقررات التي لا يتوافر بها العدد الكاف من أعضاء هيئة التدريس أو اقتضت الحاجة لذلك.

مادة 28

يحق للطالب التقدم بطلب الحصول على كشف درجات المقررات للمرحلة التمهيدية التي درسهای معتمد من منسق الدراسة والامتحانات بالمرحلة و منسق المرحلة التطبيقية او الطبية حسب الأحوال، لغرض استخدامه فما لا يتعارض مع الضوابط واللوائح المعمول بها في الجامعات الليبية.

مادة 29

تعد قائمة بأسماء الطلبة المتفوقين ويعلن عنها في الصفحة الخاصة بالمرحلة التمهيدية والموقع الرسمي للجامعة إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

  1. أن يكون قد أنجز 26 وحدة دراسية على الأقل في فصلين دراسيين بالنسبة للعلوم الطبية.
  2. أن يكون قد أنجز جميع الوحدات الدراسية المقررة في فصل دراسي واحد بالنسبة للعلوم التطبيقية.
  3. أن يكون قد تحصل على تقدير “ممتاز” بمعدل تراكمي “85% فأكثر” للمرحلة التمهيدية.
  4. ألا يكون قد رسب في أي مقرر دراسي طيلة فترة دراسته بالمرحلة التمهيدية.
  5. ألا يكون قد صدر بحقه قرارأ تأديبيا أو ضبط بمحضر غش طيلة فترة دراسته بالمرحلة التمهيدية.

الفصل الخامس المخالفات التأديبية 

مادة 30

تسري في شأن طلاب المرحلة التمهيدية العامة أحكام وإجراءات التأديب المقررة على طلاب الجامعات والمنصوص عليها في الباب الثاني من لائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 م.

الفصل السادس أحكام ختامية 

مادة 31

تحدد مكافآت مالية للجان المشكلة وفقا لهذه اللائحة بقرار من رئيس الجامعة.

مادة 32

الحالات التي لم يرد حكمها يتم فيها تطبيق أحكام اللجنة الشعبية “سابقا” رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في كل الحالات التي لم تنص عليها اللائحة.