قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، عز الدين محمد يونس العوامي، نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.