Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

25 نوفمبر 2013

قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 66 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 24/نوفمبر/2013.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، عز الدين محمد يونس العوامي، نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:21/محرم/1434هـ
  • الموافق: 25/نوفمبر/2013 م