Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

2 ديسمبر 2013

قرار رقم 95 لسنة 2013 م بشأن الإذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية العليا للإنتخابات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي الرابع والأربعون بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء إستطلاع للرأي مصاحب لعملية إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

  1. شكل الدولة.
  2. نظام الحكم.
  3. اللغات الرسمية للدولة.
  4.  النظام الإداري للدولة.

مادة 2

لا تمثل نتائج الإستطلاع المشار إليه أي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها.

مادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 21/محرم/1434 هـ
  • الموافق 2/12/2013