قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير
7 نوفمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 2013
- رقم التشريع: 668
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013 ميلادية بتشكيل لجنة رئيسية للتعويضات على الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 522 لسنة 1995 ميلادية،بشأن اعتماد القيمة التقديرية للتعويض عن الأشجار والفاكهة والخضروات الواقعة بمسارات مشروعات المنفعة العامة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 175 لسنة 1998 ميلادية بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال حرب التحرير رقم 14 بتاريخ 22/سبتمبر/2011 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 12/أكتوبر/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الحادي والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:3/محرم/1435 هجري
- الموافق: 7/نوفمبر/2013 ميلادي