قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الاستشارية لمشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.