قرار رقم 1 لسنة 1985 م بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
قرر
المادة 1
يعين مستشارا بالمحكمة العليا كل من:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.