قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 447
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 481 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد وتعديلاته.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة مركزية برئاسة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعضوية الآتي ذكرهم:۔
- السيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
- السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات
- السيد، صلاح أمحمد الهادي < عن ديوان مجلس الوزراء
- مندوب عن الاتحاد العام للفلاحين والمربين
مادة 2
تتولى اللجنة مهمة التنسيق مع الجهات المكلفة بتوريد الأعلاف الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة التوزيع.
مادة 3
اللجنة تشكيل لجان فرعية بالمناطق والبلديات، على أن تضم في عضويتها منسق اتحاد المربين والفلاحين ومدير مكتب الثروة الحيوانية بقطاع الزراعة.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية عن أعمالها للسيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يلغى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2021 م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء