أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 481 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد وتعديلاته.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1.  السيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
  2.   السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات
  3.  السيد، صلاح أمحمد الهادي < عن ديوان مجلس الوزراء 
  4.  مندوب عن الاتحاد العام للفلاحين والمربين 

مادة 2 

تتولى اللجنة مهمة التنسيق مع الجهات المكلفة بتوريد الأعلاف الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة التوزيع.

مادة 3 

اللجنة تشكيل لجان فرعية بالمناطق والبلديات، على أن تضم في عضويتها منسق اتحاد المربين والفلاحين ومدير مكتب الثروة الحيوانية بقطاع الزراعة.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن أعمالها للسيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يلغى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2021 م.

مادة 6 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء