قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف 

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1.  السيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي
  2.   السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات
  3.  السيد، صلاح أمحمد الهادي < عن ديوان مجلس الوزراء 
  4.  مندوب عن الاتحاد العام للفلاحين والمربين 

مادة 2 

تتولى اللجنة مهمة التنسيق مع الجهات المكلفة بتوريد الأعلاف الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة التوزيع.

مادة 3 

اللجنة تشكيل لجان فرعية بالمناطق والبلديات، على أن تضم في عضويتها منسق اتحاد المربين والفلاحين ومدير مكتب الثروة الحيوانية بقطاع الزراعة.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن أعمالها للسيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يلغى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2021 م.

مادة 6 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly