Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

29 يوليو 2014

قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام في تحديد موعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ترتيب برنامج إعلامي يتم فيه الإعلان رسميا عن موعد انتخابات الهيئة المذكورة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

29/يوليو/2014

الموافق 28/ربيع الأول/1435هـ