قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الأتي
المادة 1
الموافقة على تمديد فترة خدمة السيد، سليمان محمد الشنطي لمدة سنتين من تاريخ بلوغه سن التقاعد.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره إلي حين توحيد هيئة الرقابة الإدارية و تكليف رئيسا جديدا لها.