Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها

30 ديسمبر 2013

قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن و الشرطة.
  • القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي و التشريعات العسكرية النافذة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت بمدينة بنغازي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/1435هـ الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تحل كافة التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها،بحيث تبقى مؤسستها الجيش والشرطة دون غيرهما وفقا للأحكام القانونية المنظمة لهما.

ولا يجوز في جميع الأحوال إنشاء أية مكونات مسلحة ما لم يكن منتسبوها يحملون أرقاما عسكرية،وتابعين بصورة مباشرة للجيش الليبي،أو هيئة الشرطة،ويعملون بمكوناتها القانونية.

مادة 2

على وزارتي الدفاع والداخلية كل فيما يخصه وبالتنسيق فيما بينهما تنفيذ أحكام هذا القرار،وفي جميع الأحوال يكون انضمام أفراد التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة للجيش أو الشرطة فرادى وليس في شكل جماعات.

مادة 3

يوقف صرف المكافآت للأشخاص غير الراغبين في الانضمام للجيش والشرطة وفقا لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 4

يسري قانون العقوبات والقوانين العسكرية ذات العلاقة بالخصوص ضد المخالفين لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 26/صفر/1435هـ
  • الموافق: 30/ديسمبر/2013 م