قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تحل كافة التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها،بحيث تبقى مؤسستها الجيش والشرطة دون غيرهما وفقا للأحكام القانونية المنظمة لهما.

ولا يجوز في جميع الأحوال إنشاء أية مكونات مسلحة ما لم يكن منتسبوها يحملون أرقاما عسكرية،وتابعين بصورة مباشرة للجيش الليبي،أو هيئة الشرطة،ويعملون بمكوناتها القانونية.

مادة 2

على وزارتي الدفاع والداخلية كل فيما يخصه وبالتنسيق فيما بينهما تنفيذ أحكام هذا القرار،وفي جميع الأحوال يكون انضمام أفراد التشكيلات والمجموعات والكتائب المسلحة للجيش أو الشرطة فرادى وليس في شكل جماعات.

مادة 3

يوقف صرف المكافآت للأشخاص غير الراغبين في الانضمام للجيش والشرطة وفقا لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 4

يسري قانون العقوبات والقوانين العسكرية ذات العلاقة بالخصوص ضد المخالفين لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly