قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 1985
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب.
قررت
مادة 1
مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور عادی يوم الثلاثاء 26 فبراير 1985 م الساعة التاسعة صباحا بقاعة الشعب بمدينة طرابلس، وذلك لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمانة مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 23 فبراير 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.