Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 2023 م بمنح ترقية تشجيعية لموظفين 

صدر في 16 مايو 2023

قرار رقم 215 لسنة 2023 م بمنح ترقية تشجيعية لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.
  • وعلى كتاب مدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني رقم 124 المؤرخ 2023/2/20 م. 

قرر 

مادة 1 

يرقى الموظفان التالي ذكرهما التابعان للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ترقية تشجيعية إلى الدرجة الوظيفية التي تلي درجتهما الحالية وهما:- 

  1. السيد، محمد احمد بشير أبو فلغة. 
  2. السيد، محمد الطاهر عبد السلام المرادي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 شوال 1444 هـ 
  • الموافق: 16 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.