قرار رقم 215 لسنة 2023 م بمنح ترقية تشجيعية لموظفين 

التاريخ: 20 مايو 2025

قرار رقم 215 لسنة 2023 م بمنح ترقية تشجيعية لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرقى الموظفان التالي ذكرهما التابعان للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ترقية تشجيعية إلى الدرجة الوظيفية التي تلي درجتهما الحالية وهما:- 

  1. السيد، محمد احمد بشير أبو فلغة. 
  2. السيد، محمد الطاهر عبد السلام المرادي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly