قرار رقم 215 لسنة 2023 م بمنح ترقية تشجيعية لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني رقم 124 المؤرخ 2023/2/20 م.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفان التالي ذكرهما التابعان للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ترقية تشجيعية إلى الدرجة الوظيفية التي تلي درجتهما الحالية وهما:-
- السيد، محمد احمد بشير أبو فلغة.
- السيد، محمد الطاهر عبد السلام المرادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.