Skip to main content

قرار رقم 474 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول وموجودات مؤسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب

25 أغسطس 2013
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 474 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول وموجودات مؤسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2011 ميلادي بشأن إلغاء ما يسمى نظام سلطة الشعب ومؤسساته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قرر

مادة 1

تكلف وزارة المالية بحصر أصول و موجودات المؤسسات التابعة لما يسمى نظام سلطة الشعب ” سابقا” الواردة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2011 ميلادي،ومراجعة حسابات هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الالتزامات القائمة عليها،ولوزارة المالية الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18/شوال/1434 هجري
  • الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادي