قرار رقم 474 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول وموجودات مؤسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 474 لسنة 2013 م بشأن تكليف وزارة المالية بحصر أصول وموجودات مؤسسات ما يسمى بنظام سلطة الشعب

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تكلف وزارة المالية بحصر أصول و موجودات المؤسسات التابعة لما يسمى نظام سلطة الشعب ” سابقا” الواردة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2011 ميلادي،ومراجعة حسابات هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الالتزامات القائمة عليها،ولوزارة المالية الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly