القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
- تاريخ: 3 يناير 2016
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مفوضية المجتمع المدني
- الحالة: ملغي
- القطاع: المنظمات المحلية
- ذات الصلة: المجتمع المدني, منظمات
القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحساب والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات النسائية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 2013 م بشأن تعديل تسمية مركز وإعادة تنظيمه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري المفوضية المجتمع المدني
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 401 لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى قرار مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني رقم 2014/11 م بشأن تکلیف مدير تنفيذي المفوضية المجتمع المدني.
- وبناء على ما عرضه المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني باجتماع مجلس إدارة المفوضية الثاني لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015.11.16 م.
- وبناءا على ما تقرر باجتماع مجلس إدارة المفوضية الثالث لسنة 2015 م، المنعقد بتاريخ 2015.12.12 م.
- و لمقتضيات مصلحة العمل.
قرر
المادة 1
تعتمد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية، المرفقة بهذا القرار الصادرة بموجبه.
المادة 2
يعمل باللائحة المشار إليها بالمادة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار.وتنشر على الموقع الإلكتروني لمفوضية المجتمع المدني وبوسائل الإعلان الأخرى.
المادة 3
على الجهات المعنية التقييد بما ورد في اللائحة من نصوص وأحكام.
- رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
- صدر يوم الأحد
- 2016.01.03 م
المحتويات
اللائحة التنظيمية المنظمات المجتمع المدني
المادة 1
المصطلحات
يكون للمصطلحات الاتية حيثما وردت بهذه اللائحة المعنى القرين بها:
- مفوضية المجتمع المدني وفروعها ومكاتبها: هي الجهة المختصة قانونا يقيد ونشر وإشهار الجمعيات أو المنظمات والمؤسسات المدنية المنشأة بموجب أحكام هذه اللائحة.
- الكيان القانوني: هي المنظمات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات النوعية، التي تختص المفوضية بإشهارها وفقا الاحتكام هذه اللائحة.
- الجمعية أو المنظمة: هي كيان قانوني ينشأ بمبادرة مستقلة من مجموعة من الأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لأغراض غير ربحية أو سياسية، ويكون الانضمام لها متاحا دون تمييز، ويحدد نظامها الأساسي کيفية اتخاذ القرار وتنفيذه والرقابة عليه.
- المنظمة أو الجمعية المحلية: هي كيان قانوني تأسس داخل حدود الدولة الليبية وبموجب تشريعاتها.و المنظمة الأجنبية: هي كيان قانوني تأسس خارج حدود الدولة الليبية، وبموجب قوانين دولة أجنبية وترغب في العمل في ليبيا.
- الاتحاد النوعي: هو كيان قانوني يتكون من مجموعة منظمات أو جمعيات، ويكتسب الشخصية الاعتبارية يقيده ونشره وإشهاره طبقا لنصوص هذه اللائحة.
- النظام الأساسي: هو النظام الذي اتفق عليه مؤسسو الكيان القانوني، ويجب أن يشتمل على اسمه، وموطنه وشعاره، وأهدافه، وشروط اكتساب العضوية وفقدها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والجزاءات التي توقع عليهم، وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرار، والنظام المالي والإداري للكيان اوقواعد دمج الكيان أو حله وتصفيته.
- القيد: تفريغ البيانات الأساسية للكيان القانوني بالسجل المخصص لهذا الغرض لدى مفوضية المجتمع المدني.
- النشر: هو الإجراء الذي يتم من خلاله الإعلان عن ولادة كيان قانوني جديد من كيانات المجتمع المدني، ويكون حجة على الكافة، ويتحقق بالنشر في الموقع الإلكتروني للمفوضية على شبكة الإنترنت، أو في أي وسيلة أخرى.
- الإشهار: هو اعتراف الدولة من خلال مفوضية المجتمع المدني بالكيان القانوني، ويتحقق بتمام عمليتي القيد والنشر وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومن تاريخه تثبت الشخصية الاعتبارية للكيان.
- الشبكة: هي العلاقة التي تربط أكثر من کیانین قانونيين من كيانات المجتمع المدني، وتسعى الى تحقيق اهداف تتلاءم مع الأنظمة الأساسية للكيانات المكونة لها، وتنحل الشبكة بتحقيق أهدافها أو استحالتها لأي سبب، أو بانتهاء الأجل القانوني المحدد لها، ولا يشترط فيها الإشهار لدى المفوضية، وفي حال رغب أعضائها بشهرها تتبع في شأنها الأحكام المبينة بهذه اللائحة.
- وثيقة التأسيس: هي الوثيقة التي تؤسس لقيام الشبكة، وينبغي أن تشتمل على أسماء الكيانات المؤسسة لهذه الشبكة وأهدافها، ووسائل تنفيذها، وعمرها، وسائر الأحكام المنظمة لها.
- المؤسسة: هي كيان قانوني ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية وعلمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون قصد أي ربح ما.
- دستور المؤسسة: ويكون بسند رسمي أو بوصية وتشتمل على اسم المؤسسة وموطنها، والغرض الذي انشئت لتحقيقه والأموال المخصصة لهذا العمل، وتتبع في تأسيس المؤسسة الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
- الجمعية العمومية: هي أعلى سلطة في الكيان القانوني، وتتكون من مجموعة الأعضاء المؤسسين والمنتسبين و من منحت لهم العضوية الفخرية، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها، وكيفية انعقادها ومواعيده، وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها.
- مجلس الإدارة: هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من ثلاثة أفراد على الأقل، ويحدد النظام الأساسي کيفية انتخابه ومساءلته وعزله وآلية اتخاذ القرار به.
المادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على الاتحادات النوعية والمؤسسات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة 3
مواد تأسيس المنظمة
تؤسس المنظمة طبقا للمواد التالية:.
- يتقدم وكيل المؤسسين يطلب مبدئي لمفوضية المجتمع المدني على النموذج المعد لهذا الغرض نموذج 1 ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الذي اختاره المؤسسون، ونوع النشاط، وبيان الأهداف ووسائل تحقيقها.
- تتحقق المفوضية من عدم ازدواجية الاسم، ومدى ملاءمته لنوع نشاط المنظمة وأهدافها وعلى أن لا يكون اسما لشخص حيا أو ميتا أو أسماء عائلة أو قبيلة أو تنظيم محظورة، أو كونه عامة يختلط بغيره من الأسماء التي تستخدم في جهات أو انشطة قضائية أو تشريعية أو حكومية أو من أدوات النشاط الاقتصادي أو السياسي، كما تتحقق المفوضية من مدى ملائمة الأهداف للاتفاقيات والمعاهدات التي تعتبر مفترضا أولية لدولة القانون والتشريعات الوطنية النافذة، وعلى الموظف المختص تدوين هذه الملاحظات على الطلب وإخطار وكيل المؤسسين بها شفاهية أو كتابة.
- إذا لم يودع وكيل المؤسسين النظام الأساسي في موعد أقصاه عشرة أيام، أعتبر الطلب كأن لم يكن.
- تمنح المفوضية سندا لوكيل المؤسسين يفيد تاريخ استلام الطلب واسم الموظف الذي استلم وصفته طبقا للنموذج 2.
- تبت المفوضية في الطلب ومرفقاته، وحال الموافقة عليه تقوم بقيد الكيان في سجل القيد وفي حال رفضه عليها أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك.ويعتبر القيد حاصلا بقوة اللائحة إذا لم تبت المفوضية في الطلب في مدة شهر من تاريخ تقديم النظام الأساسي للكيان.
- يجوز التظلم من قرار رفض القيد أمام المدير التنفيذي في مدة عشرة أيام من تاريخ علم وكيل المؤسسين بالقرار
- يفصل في التظلم في مدة شهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر قرار رفض القيد ملغية إذا لم يبت في التظلم في الفترة المحددة، وتلتزم المفوضية فور تلك بإتمام إجراءات القيد والنشر والإشهار طبقا لهذه اللائحة.
- يكون القرار الصادر في التظلم مسببة، ويبلغ به المتظلم في مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد بالطلب و
- تلتزم المفوضية خلال أسبوع من تمام إجراء القيد بنشر ملخص القيد في موقع المفوضية أو بأي وسيلة أخرى، وينبغي أن يشتمل الملخص على اسم المنظم مقرها الرئيسي وممثلها القانوني، ويعتبر النشر حاصلا بقوة هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة ولم تقم المفوضية بالنشر.
- يتحقق الإشهار بتمام إجرائي القيد والنشر، وتكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية من تاريخه، أو من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لإجراء النشر.
المادة 4
تمنح المفوضية وكيل المؤسسين شهادة الإشهار، على أن يتعهد بدعوة المؤسسين لاجتماع الجمعية العمومية الأول لأجل اختيار من يشغل المهام التالية:
- رئيس الجمعية العمومية
- مقرر رئيس الجمعية العمومية
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- أمين للصندوق.
وللجمعية العمومية إضافة أعضاء آخرين بمجلس الإدارة لتولي ما يرونه مهم.وعلى رئيس مجلس إدارة المنظمة إخطار المفوضية ذلك في ظرف شهر من تاريخ استلام شهادة الإشهار، بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول.
المادة 5
بمجرد إخطار المفوضية بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول، تمنح المفوضية لرئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بذلك، بناءا على طلبه ما يلي:
- رسالة موجهة لجهات الاختصاص لاستخراج ختم للمنظمة والمطبوعات اللازمة لعملها.
- رسالة بفتح حساب مصرفي للمنظمة بإحدى المصارف العاملة في ليبيا.
المادة 6
حقوق المنظمة
للمنظمة الحق في الآتي:
- حق الحصول على المعلومات ذات العلاقة بنشاطها بشكل لا يخل بالسرية في بعض الكيانات، وفي ضوء متطلبات الأمن القومي.
- حق التظاهر والتجمع طبقا للتشريعات النافذة، و إقامة اللقاءات العلمية والتدريبية.
- حق تقييم مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لتطويرها.
- حق نشر المعلومات والتقارير.
- حق ممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها بالوسائل المحددة في نظامها الأساسي.
- حق الاستفادة من عوائد ممارسة نشاطاتها شريطة عدم توزيع الأرباح على الأعضاء.
المادة 7
يحظر على المنظمة
يحظر على المنظمة الآتي:
- السعي للربح والتكسبه من نشاطها.
- الدعوة إلى العنف والكراهية والتمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو الجهوي.
- ممارسة الأعمال السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 8
لا يجوز للمنظمة جمع تبرعات في الأماكن العامة والشوارع إلا في حدود ما يقتضيه تحقيق أهدافها وبعد الحصول على إذن المفوضية قبل أسبوع من بدء حملة جمع التبرعات، وتستثنى حملات جمع التبرعات لبناء دور العبادة والأغراض الدينية وكل ما تختص بها هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة.
المادة 9
يجب أن يشتمل طلب الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع على تحديد الهدف من حملة جمع التبرعات، والأماكن المستهدفة، ومدة بداية الحملة ونهايتها.
المادة 10
يجب قبل منح الإذن بيده حملة جمع التبرعات أن تتحصل المنظمة على موافقات من الجهات المختصة قانونا.
المادة 11
يكون قرار المفوضية بعدم منح الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع مسببا، ويعلن لذوي الشأن على العنوان المبين بالطلب في مدة اسبوع من تاريخ صدوره.
المادة 12
لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام المدير التنفيذي، وعليه الفصل في التظلم في مدة اسبوع من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر القرار ملغيا بقوة اللائحة.
المادة 13
على المنظمة أن تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتحدد السجلات كالتالي:
- سجل العضوية والاشتراكات، ويبين فيه اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ عضويته
- سجل مجلس الإدارة، ويبين فيه تاريخ اختيار المجلس ومدته وتاريخ انتهائه
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية
- سجل اجتماعات مجلس الإدارة
- سجل الإيرادات والمصروفات
- سجل أصول الجمعية الثابتة والمنقولة
ويجوز للمنظمة أن تمسك سجلات اخرى حسب احتياجات نشاطها، ويجب عليها في جميع الأحوال الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بكل سجلاتها ومستنداتها ووثائقها.
المادة 14
لا يجوز لأي منظمة تجاوز الأهداف التي أنشئت لتحقيقها، وللمفوضية أن تنذر المنظمة بوقف الأنشطة التي تجاوز أهدافها أو تخالف التشريعات واللوائح النافذة، وحال الاستمرار في الأنشطة المتجاوزة أو تكرارها تعلق قيدها مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا عادت في فترة التعليق أو بعدها لممارسة الأنشطة المتجاوزة جاز للمفوضية شطب قيدها وطلب الإذن من المحكمة المختصة لتصفيتها.
المادة 15
تشطب المفوضية قيد الجمعية بقرار مسبب في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام التشريعات النافذة، أو تكررت مخالفتها لنظامها الأساسي.
- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
- إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصص لها.
- إذا لم تنعقد الجمعية العمومية عامين متتالين.
المادة 16
ينشر قرار الشطب بالموقع الالكتروني للمفوضية أو بأي وسيلة نشر أخرى تراها المفوضية ملائمة لتحقيق الغرض وذلك فور صدور قرار الشطب.
المادة 17
تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة المفوضية النظر التظلمات من قرار شطب القيد على أن يكون أحد أعضائها متخصص في مجال القانون والآخر من الناشطين في مجالات المجتمع المدني.
المادة 18
لذوي الشأن التظلم من قرار الشطب في مدة اسبوع من تاريخ إعلانهم به، وعلى لجنة التظلمات الفصل في موضوع التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه و إلا اعتبر قرار الشطب لاغيا وفي حال الغاء قرار الشطب من اللجنة أو بقوة اللائحة أو من جهة قضائية مختصة، تلتزم المفوضية بنشره بالطريقة التي نشرت بها قرار الشطب وذلك في مدة لا تجاوز الاسبوع من تاريخ صدوره أو اعتباره ملغيا.
المادة 19
يجب على اللجنة تسبيب قرارها حال تأييد قرار الشطب.
المادة 20
يجوز الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام القضاء المختص.
المادة 21
تبدأ السنة المالية المنظمة من 1/ يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر، والسنة الأولى للمنظمة تبتدئ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر.
المادة 22
موارد المنظمة
تتكون موارد المنظمة من الآتي: –
- اشتراكات الأعضاء.
- عوائد أنشطتها.
- ماقد تخصصه الدولة لدعم المنظمات المدنية.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة، أو المقترنة بشرط لا يخالف التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة.
واجبات المنظمة
المادة 23
على المنظمة إخطار المفوضية قبل عشرة أيام من قبولها لأي هبات أو تمويل من أي جهة كانت، وعلى المفوضية أن ترد خلال أسبوع من الإخطار، وإذا تبين للمفوضية وجود مخالفة التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة، تخطر المنظمة بعدم قبولها في حال عدم التزام المنظمة بقرارات المفوضية في هذا الشأن، تطبق بشأنها أحكام الشطب والتعليق.
المادة 24
لا يجوز للمنظمة فتح حساب مصرفي إلا بعد الحصول على إذن المفوضية، و على المنظمة إيداع أموالها النقدية بحسابها المصرفي وعدم الاحتفاظ بها في أي مكان اخر ويجوز للمفوضية غلق أو تجميد الحسابات المصرفية التي تفتحها المنظمة بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
المادة 25
على مجلس إدارة المنظمة عند إعداده للموازنة السنوية والحساب الختامى مراعاة الأصول المحاسبية المتعارف عليها وعليها حالتها مع تقرير مراجع الحسابات الرئيس الجمعية العمومية قبل انعقاد جلستها باسبوعين التصديق عليها يعين مراجع الحسابات سنويا، ولا يجوز أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة وعلى المراجع إعداد تقريره طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وإحالته لمجلس الإدارة.
المادة 26
يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة في الأشهر الثلاث التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة 27
پراس الجمعية العمومية في الاجتماع الأول أكبر الأعضاء سنأ ويتولى أصغرهم مهام المقرر، وعلى الأعضاء في الاجتماع الأول تعيين رئيس الجمعية العمومية ونائبا ومقررة.
المادة 28
يتولى رئيس الجمعية العمومية تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات و إدارة جلساتها ويحل نائبه محله حال غيابه.
المادة 29
يتولى المقرر إثبات مداولات الجمعية العمومية وجلساتها ونشر مواعيد انعقادها وتبليغ قراراتها لأعضاء المجلس الإدارة.
المادة 30
يبلغ المقرر قرارات الجمعية العمومية للمفوضية في خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وعلى رئيس الجمعية العمومية إبلاغ المفوضية إذا استحال انعقاد الجمعية للمرة الثانية.
المادة 31
على مقرر الجمعية العمومية أن يعد بيانا بالمسائل المزمع طرحها في الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية، وتبليغها بأي طريق للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 32
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
- رسم السياسة العامة للمنظمة.
- إقرار الموازنة العامة واعتماد الحساب الختامي.
- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب.
- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمنظمة.
- تعديل النظام الأساسي اختيار مجلس الإدارة ومساءلته وعزله.
- اختيار امينا للصندوق أو مساءلته وعزله.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة.
- تعيين مراجع للحسابات وتحديد مكافأته.
- دمج أول المنظمة وتصفيتها.
- مسائل أخرى تدخل في اختصاصها.
المادة 33
ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي للمنظمة، تتخذ قرارات الجمعية العمومية للمنظمة بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية العمومية، وإذا كانت المسئلة تتعلق بالنظام الأساسي أو عزل مجلس الإدارة يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة 34
ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي للمنظمة، يجوز بناء على طلب ثلثي أعضاء المنظمة طلب انعقاد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، وعلى رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد في مدة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ونشره في وسيلة المعتمدة بالمنظمة، ويشتمل تحديد الموعد على مكان وتاريخ الانعقاد وجدول الأعمال.
المادة 35
ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي، و إذا استجدت ظروف تؤثر على نشاط المنظمة أو تهدد كيانها يجوز لمجلس الإدارة طلب انعقاد اجتماع للجمعية العمومية، وعلى رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد الاجتماع في مدة اسبوع من تاريخ الطلب ونشره في إحدى وسائل النشر المتفق عليها بالمنظمة، ويشتمل الإعلان تحديد الموعد على مكان الانعقاد وتاريخه، وجدول الأعمال.
المادة 36
تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها ثلثي الأعضاء فإذا لم يتوافر النصاب ادعي رئيس الجمعية العمومية لاجتماع ثان في خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من الموعد السابق، وبالطرق المحددة للإعلان المتفق عليه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.
المادة 37
إذا استحال انعقاد الجمعية العمومية لعدم توافر النصاب يحق للمفوضية شطب قيد المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصفيتها، وإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني للمفوضية وفي أي وسيلة نشر تراها ملائمة لتحقيق الغرض من الإعلان.
المادة 38
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية
- وضع الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي وضعتها الجمعية العمومية والتنفيذ الأهداف المبينة بالنظام الأساسي.
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في ضوء التشريعات النافذة.
- إدارة وتصريف شئون المنظمة ومتابعة أنشطتها.
- اعتماد التقارير الدورية عن النشاطات وتقديمها للجمعية العمومية ودراسة طلبات العضوية والبت فيها.
- التحضير لاجتماع الجمعية العمومية.
- وضع نظام للأجور والمكافآت للعاملين.
- إعداد مشروعات الخطط والسياسات والموازنات.
- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية إذا استجدت ظروف تؤثر على نشاطاتها أو تهدد كيانها.
- تقديم مقترحات للجمعية العمومية بفتح فروع أو مكاتب.
- اقتراح تعيين مراجع الحسابات.
المادة 39
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
- تمثيل المنظمة أمام القضاء والغير
- التوقيع على الصكوك مع أمين الصندوق كتوقيع أول.
- تسيير الأعمال الإدارية والمالية.
- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
- إحالة طلبات العضوية لمجلس الإدارة.
- إحالة كل ما يجب عرضه على الجمعية العمومية إلى رئيسها و تنفيذ موازنة المنظمة.
- إبرام الاتفاقيات والعقود.
- رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس الأعلى للعاملين بالمنظمة وله اتخاذ كافة القرارات الوظيفية طبقا للوائح المنظمة.
- اقتراح تعيين مدير تنفيذي على مجلس الإدارة.
- تسمية مدراء الفروع والمكاتب.
المادة 40
يجوز تكليف مدير تنفيذي يعمل تحت إشراف ورقابة رئيس مجلس الإدارة، ويصدر قرار تسميته وبيان اختصاصاته من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 41
يجوز للجمعية العمومية الشئ لجنة مراقبة تتكون من ثلاث اشخاص تكون مهمتها الرقابة على مجلس الإدارة ومدى التزامه بتطبيق التشريعات النافذة ومراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على النظام المالي والإداري بحيث يحدد هياكل التنفيذ ومستوياتها وصلاحياتها ومسؤولياتها.
المادة 42
ينتهي عسر المنظمة بإحدى الأسباب الآتية:
- انتهاء عمرها المحدد في النظام الأساسي ما لم يتفق الأعضاء على تمديدها لفترة أخرى
- استحالة تحقيق أهدافها
- قرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي
- قرار المفوضية بشطب القيد في حال توافر أحد الأسباب القانونية المبررة لذلك
المادة 43
أي تعديل على النظام الأساسية لا تكون له الحجية إلا بتوافر شرطين:
- أن يتم التعديل وفقا لأحكام هذه اللائحة، والنظام الأساسي
- أن يتم اعتماد التعديل لدى مفوضية المجتمع المدني.
المادة 44
يجب على الكيانات القانونية المشهرة وفقا لأحكام هذه اللائحة، أن تتقدم بتقريرها السنوي المفوضية على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل المفوضية.
المادة 45
يجوز للمفوضية بناء على طلب ذوي الشأن فض المنازعات التي تقوم بين المنظمات ويكون قرارها في النزاع ملزما الطرفيه، ويضع المدير التنفيذي القرارات التي تؤسس لهذا العمل.
المادة 46
يجوز للمنظمات الاسترشاد بالنظام الأساسي المرفق بهذه اللائحة، ويجوز لهم الإضافة عليه أو تعديله بما يتناسب وعمل المنظمة و أهدافها وبما لا يخل بأحكام التشريعات النافذة والمبادئ والمعايير المستقرة في تأسيس المنظمات المدنية غير الربحية.
المادة 47
على كافة الكيانات المشار إليها في هذه اللائحة، والمشهرة لدى مفوضية المجتمع المدني، أو لدى جهات أخرى، والتي تسري عليها أحكام هذه اللائحة، تسوية أوضاعها طبقا لنصوصها وأحكامها، خلال ثلاثة أشهر إلا اعتبر قيدها معلقا يقوة اللائحة.
- مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني