Skip to main content

قرار رقم 543 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

14 نوفمبر 2021
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 543 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 667 المؤرخ في 2021/11/14 م.
  •  وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس رقم 192511 المؤرخ في 2021/11/8 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 40,619,275  أربعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وسبعون دينارا، لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، لتغطية النفقات الواردة بكتاب رئيس اللجنة التسييرية للشركة المشار إليه أعلاه، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء