قرار رقم 543 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 543 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 40,619,275  أربعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وسبعون دينارا، لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، لتغطية النفقات الواردة بكتاب رئيس اللجنة التسييرية للشركة المشار إليه أعلاه، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly