Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

12 يونيو 2013

قرار رقم 54 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م،في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر سبتمبر/2012.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعتمد نتائج انتخاب المراقبين بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي:

  1.  السيد/ محمد مفتاح تكالة مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
  2.  السيدة/ لمياء محمد شاكر الشريف مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.
  3.  السيد/ شكري الأمين المغربي مراقبا بمكتب رئاسة المؤتمر.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 3/سبتمبر/2012م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:3/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 12/يونيو/2013 م