Skip to main content

قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية 

9 سبتمبر 1986

قرار بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية 

أمين اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1986 م بشأن الخدمة المدنية 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:

المجلس الأول: ويتكون من: 

  • أ. الأخ/ عبد الرحمن بلال درمان – الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي < رئیسا 
  • ب.الأخ/ وكيل ديوان المحاسبة < عضو
  • ج.الأخ/ محمد عبد الحميد در بي – عن أمانة الخزانة < عضو
  • د.الأخ/ مسعود شلقم – عن الادارة العامة للقانون < عضو

و يتحدد نطاق اختصاصه بدوائر بلدیات طبرق، الجبل الأخضر، بنغازي الكفرة، خليج سرت.

المجلس الثاني: ويتكون من: 

  • أ. الأخ/ امحمد بشير أبو مداس – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس < رئيسا 
  • ب.الأخ/ وكيل ديوان المحاسبة < عضو
  • ج.الأخ/ أحمد محمد سعد – عن أمانة الخزانة < عضو
  • د. الأخ/ محمد عبد الفتاح الزهراء – عن الإدارة العامة للقانون < عضو

ويشمل نطاق اختصاصه بلديات المرقب، طرابلس، الزاوية، النقاط الخمس، الجبل الغربي، سبها، وادي الحياة، مرزق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.09 م.