أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

5 مايو 1986

قرار رقم 290 لسنة 1986 م باستبدال عضو بآخر باللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 85 م، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الحادي عشر في الفترة من 02/25 إلى 1986.03.03 م
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1983 م، بتشكيل اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

قررت 

مادة 1 

يحل الأخ/ عبد السلام على الجحاوي، محل الاخ / الدوكالي بشير المقريف، في عضوية اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 5 مايو 1986 م.