Skip to main content

قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس 

27 أبريل 1986

قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.05.10 م في شأن إنشاء مشروع الفاتح للانتاج الزراعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم امانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1986 م بايلولة بعض المشروعات الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى و تعمير الأراضي في البلديات.

قررت 

مادة 1 

يؤول مشروع الفاتح للانتاج الزراعي بما له من حقوق وما عليه من التزامات الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس.

على أنه بالنسبة للمواقع التابعة للمشروع والواقعة خارج نطاق البلدية، فتؤول إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المواقع. وتنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة له بالميزانية، وكذلك العاملين به.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 أبريل 1986 م.