قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
27 مايو 1986
- تاريخ: 27 مايو 1986
- رقم التشريع: 344
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 344 لسنة 1986 م بشأن استبدال جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديلاتها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1864/1/30 المؤرخ في 1986.04.30 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بجدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبیت الجدول التالي:
فئة العلاوة المستحقة
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من الدرجة الثامنة فما فوق | شاغلو الوظائف من الدرجة السابعة فما دون |
اولا: داخل الجماهيرية | 15 | 10 |
ثانيا: خارج الجماهيرية أ. السعودية، الجمهورية العربية اليمنية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة البحرين، جمهورية اليمن الديمقراطية، جیبوتی، قطر، اليابان، کندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، نیجیریا،ساحل العاج، السنغال، غانا،الغابون، النيجر، جزر القمر، جزر محل الذئب، غينيا كوناكري، غينيا، بيساو، غينيا الاستوائية، ساوتومی وبرنسيب، زائير، ایران، کوریا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا الغربية، سويسرا، النمسا،السويد، بلجیکا، الدانمارك، فرنسا، بريطانيا، هولندا، فنلندا. | 40 | 35 |
ب. الجزائر، الصومال، موريتانيا، الاتحاد السوفييتي، الصين الشعبية، أفغانستان، مالیزیا، أوغندا، الكونغو الشعبية، اثيوبيا، تنزانيا، زيمبابوي، موزمبيق، بنين، أفريقيا الوسطى، الدول الأمريكية الأخرى، باقي الدول الأوروبية، استرالیا | 35 | 30 |
ج. باقي بلدان العالم | 30 | 25 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 مايو 1986 م.