قرار رقم 181 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات الى أمانة الخزانة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الإسكان.
قررت
مادة 1
تؤول الى امانة الخزانة الاختصاصات المتعلقة ببناء او شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات العامة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وصيانتها وتأثيثها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.