قرار رقم 69 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية
صدر في 25 فبراير 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 1996
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 69-1996-DEC-GPC
قرار رقم 69 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 355 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 27/ 36/ 218 المؤرخ في 14 رمضان، الموافق 3/ 2/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية على النحو التالي:
- الأخ/ عقيد المبروك محمد زهمول – أمينا.
- الأخ/ عقيد نصر عاشور – عضوا.
- الأخ/ عبد العزيز عبد المؤمن – عضوا.
- الأخ/ المهندس سليمان بن ساسي – عضوا.
- الأخ/ المهندس عيسى الزروق – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة الهوارية للنقل البري والتصدير والاستيراد – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة للشركة العامة للنقل البري الثقيل القافلة – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة مرزق للأشغال العامة – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة تيبستي للنقل والتجارة – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 1425 هـ صدر في 7 شوال
- الموافق: 25 فبراير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.