قرار رقم 69 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية على النحو التالي:

  1. الأخ/ عقيد المبروك محمد زهمول – أمينا.
  2. الأخ/ عقيد نصر عاشور – عضوا.
  3. الأخ/ عبد العزيز عبد المؤمن – عضوا.
  4. الأخ/ المهندس سليمان بن ساسي – عضوا.
  5. الأخ/ المهندس عيسى الزروق – عضوا.
  6. الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة الهوارية للنقل البري والتصدير والاستيراد – عضوا.
  7. الأخ/ أمين لجنة الإدارة للشركة العامة للنقل البري الثقيل القافلة – عضوا.
  8. الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة مرزق للأشغال العامة – عضوا.
  9. الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة تيبستي للنقل والتجارة – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly