قرار رقم 69 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 355 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 27/ 36/ 218 المؤرخ في 14 رمضان، الموافق 3/ 2/ 5/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز النقل الصحراوي والتجارة الدولية على النحو التالي:
- الأخ/ عقيد المبروك محمد زهمول – أمينا.
- الأخ/ عقيد نصر عاشور – عضوا.
- الأخ/ عبد العزيز عبد المؤمن – عضوا.
- الأخ/ المهندس سليمان بن ساسي – عضوا.
- الأخ/ المهندس عيسى الزروق – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة الهوارية للنقل البري والتصدير والاستيراد – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة للشركة العامة للنقل البري الثقيل القافلة – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة مرزق للأشغال العامة – عضوا.
- الأخ/ أمين لجنة الإدارة لشركة تيبستي للنقل والتجارة – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.