قانون رقم 10 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
صيغ القانون الآتی:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة ح من المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين المشار اليه النص الآتي:
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.