قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 1986
- رقم التشريع: 67
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 67 لسنة 1972 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أغسطس 1968 م بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر 1981 م بفرض رسم بيع التبغ المستورد.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته رقم 19 لسنة 1985 م المؤرخة في 10 نوفمبر 1985 م، وأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 1985.11.23 م.
قررت
مادة 1
تحدد قيمة الاشتراك المقرر لتغطية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة بواقع 1% واحد في المائة من المرتب او الاجر او الدخل المفترض.
وتطبق بشأن الاشتراك المذكور ذات الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 م واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
تزاد قيمة الرسوم الاضافية المخصصة للأغراض الخيرية بواقع ½2% اثنين و نصف في المائة بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم ½7% سبعة ونصف في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج.
مادة 3
تزاد قيمة الرسوم المفروض على بيع التبغ المستورد بواقع ½2% د.ل دینارین ونصف عن كل كيلو جرام واحد بحيث تصبح 6.370 ستة دنانير وثلاثمائة وسبعين درهما.
مادة 4
تحال لصندوق الضمان الاجتماعي الإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الإيرادات الأخرى المقررة لتمويل المعاشات الاساسية بصفة دورية – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جبايتها أو من تاريخ تخصيصها بالميزانية العامة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1986 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 29 ینایر 1986 م.