Skip to main content

قرار رقم لسنة 5 لسنة 2006 م بشأن لائحة استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين بمركز طرابلس الطبي، من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

1 يناير 2006

قرار رقم لسنة 5 لسنة 2006 م بشأن لائحة استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين بمركز طرابلس الطبي، من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية..
  • و على القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، بإصدار القانون الصحي
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1930 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته ألف و سنة 1933 مسیحی، ايشان البطاقات 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي، بشأن المسؤولية الطبية 1987.مسيحي، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته، لانحه.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 السيئة , 1990 م ببجي، بإصدار لائحة استخدام الموظفين 
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69.!.لسنة 1423 ميلادية بإنشاء مركز طرابلس الطبي
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 267 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة الإدارية لمركز طرابلس الطبي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لعام 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعاتها العادية الحادي عشر لعام 1372 ودر، والرابع عشر والخامس والعشرين والتاسع والثلاثين لسنة 1373 و.ر.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين بمركز طرابلس الطبي على أن تطبق على العناصر العاملة حاليا بالمركز بصفة تدريجية، وأن تطبق بشكل كامل خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبار من 1374/1/1 ور/ 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

لائحة استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين بمركز طرابلس الطبي من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة

مادة 1 

تعريفات: 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

  • المركز: مركز طرابلس الطبي.
  • العاملون بالمركز: كل من يتعاقد معه للعمل مع المركز من الليبيين والأجانب.
  • لجنة شئون العاملين: لجنة شئون العاملين بالمركز.
  • المقابل النقدي: ما يستحق للمستخدم من المبالغ المالية والمزايا الملحقة بها طبقا لأحكام هذه اللائحة نظير قيامه بأداء الأعمال التي تناط به.

الفصل الأول التعاقد على شغل الوظائف بالمركز

مادة 2 

يكون شغل الوظائف بالمركز بطريق التعاقد، وذلك حسب الحاجة وبالإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها بالصحف اليومية أو داخل مقر المركز، أو بغير ذلك من وسائل الإعلان متضمنا البيانات التالية:

  • أ- اسم الوظيفة المطلوب شغلها وشروط شغلها.ب- الجهة التي تقدم إليها الطلبات.
  • ج- الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.
  • د- ميعاد المقابلة الشخصية ومكانها.
  • ه- نوع الامتحان الذي سوف يجري للمتقدم تحريري – شفوي – عملی وبالنسبة للوظائف التي يتقرر شغلها عن طريق الامتحان.و- ميعاد الامتحان ومكانه.

مادة 3 

تكون الأولوية في التعاقد للعمل بالمركز لليبيين الحاصلين على المؤهلات العلمية من الذين تتوفر فيهم شروط شغل الوظائف.

وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفق اختيار المركز بمراعاة توفر الشروط اللازمة لشغل الوظائف.

مادة 4 

يجوز للمركز إبرام اتفاقيات تعاون مع المرافق والمؤسسات المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمال المركز بغرض تبادل الخبرات والاستشاريين الزائرين، كما يجوز للمركز – بعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل – استجلاب العناصر الطبية المتخصصة من الخبراء والفنيين الأجانب ممن تتطلب أعمال المركز الاستعانة بهم، وتحدد مستحقاتهم المالية ومزاياهم الوظيفية وفقا للنظم المعمول بها في المركز.

مادة 5 

  • أ- يكون التعاقد في الوظائف التي يتقرر التعاقد لشغلها بامتحان قبول حسب الأسبقية في اجتياز الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يتم التعاقد مع الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا.
  • ب- يترتب على إبرام التعاقد مع المركز اعتبار المستخدم مستقبلا من عمله السابق بالمركز أو خارجه، وعلى جهة العمل السابقة أيا كانت إنهاء الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بما ورد في المواد السابقة يشترط فيمن يتعاقد معه في إحداد: مهر الوظائف بالمركز ما يلي:

  1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة تأديبية بقرار أو حكم نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  4. أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
  5. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة المختصة.
  6. ألا تقل سنه عند التعاقد عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
  7. ألا يكون محرومة من مزاولة المهنة.
  8. أن يتفرغ للعمل بالمركز تفرغا تاما وألا يكون موظفين في القطاع العام أو الأهلي تحت أي مسمى وظيفي كان، أو مزاولا لمهنته لحسابه الخاص.
  9. أن يجتاز الامتحانات أو المسابقات التي يقرر المركز إجراءها.

مادة 7 

تسري على تقييم ومعادلة المؤهلات العلمية الوطنية والأجنبية النظم المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 8 

إذا لم يباشر المتعاقد معه العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار التعاقد اعتبر قرار التعاقد كأن لم يكن.

مادة 9 

يعتبر مركز طرابلس الطبي وحدة إدارية قائمة بذاتها لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، ويتم إبرام التعاقد للعمل بالمركز بناء على قرار من مدير عام المركز بناء على عرض من لجنة شئون العاملين وبقدر الحاجة الفعلية للعمل بالمركز وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لتسيير العمل، وبمراعاة التشريعات المنظمة لاستخدام العمالة غير الوطنية.

مادة 10 

يعتمد نموذج العقد المرفق بهذه اللائحة، ويتولى المركز التعاقد وفقا لما تضمنه من بنود وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 11 

يخضع المتعاقد معه لأول مرة للاختبار وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل.

ويعتبر المتعاقد معه قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح إذا لم يوجه إليه قبل انتهائها إخطار بإنهاء عقده، فإذا وجه إليه هذا الإخطار فلا يستحق غير مرتبه لمدة شهر من تاريخ تسلمه الإخطار أو من تاريخ انتهاء مدة الاختبار أيهما أقرب.

أما إذا كان انتهاء العقد بناء على طلب المتعاقد معه خلال الفترة المذكورة فلا يستحق غير مرتبه حتى آخر يوم عمل.

مادة 12 

يصدر بتشكيل لجنة شئون العاملين بالمركز وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها قرار من مدير عام المركز.

الفصل الثاني الإجازات

مادة 13 

تتخذ السنة الإفرنجية من أول شهر أي النار إلى أخر شهر الكانون أساسا لحساب الاجازات المستحقة للمستخدم، ويستحق المستخدم إجازة بأجر عن أيام العمل الفعلية من تاريخ تسلمه العمل إلى نهاية السنة ويعتبر الجزء من الشهر إذا زاد على خمسة عشر يوما شهرا كاملا ولا يحسب ما دونه، ولا تمنح الإجازة إلا بعد قضاء مدة عمل لا تقل عن ستة أی باشد

مادة 14 

مدة الإجازة ثلاثون يوما في السنة، وخمسة وأربعون يوما لمن بلغ عمره خمس الشعبية الان وأربعين عاما أو جاوزت مدة خدمته عشرين عاما، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبقرار من مدير عام المركز.

ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة سنوية لمدة خمسة عشر يوما متصلة في السنة على الأقل، ويحتفظ له برصيد إجازته.

مادة 15

يستحق المستخدم مقابلا ماديا عن رصيد إجازاته السنوية المتراكم عند انتهاء خدمته بالمركز على أساس مرتب آخر شهر تقاضاه من المركز على أن يكون قد احتفظ له برصيد الاجازات لمصلحة العمل وعلى ألا يزيد رصيد الأجازات عن 180 يوما.

مادة 16 

يقدم الموظف طلب الإجازة إلى رئيسه المباشر ويكون منح الإجازة بموافقة مدير عام المركز أو من يفوضه وتستكمل باقي إجراءات الإجازة بمعرفة التقسيم التنظيمي المختص، وعلى المستخدم عدم البدء في الإجازة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية، وعليه إخطار التقسيم التنظيمي المختص بالعودة للعمل فور مباشرته له بعد انتهاء الإجازة.

مادة 17

يقوم مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية التابعة للمركز بإعداد برنامج للإجازات السنوية لكافة العاملين بالمركز راعى فيه ظروف العمل وانتظامه.

مادة 18 

تكون الإجازة الطارئة لسبب قهري يتعذر معه على المستخدم إبلاغ رؤسائه مقدما للحصول على إذن بالغياب، وأقصى مدة لها في السنة اثنا عشر يوما، ويسقط حق المستخدم فيها بمضي السنة، ويجب ألا تتجاوز في المرة الواحدة ثلاثة أيام.

مادة 19 

يثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويحال المستخدم إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب مدير عام المركز، وإذا تبين للجنة الطبية أن المستخدم غير لائق صحية لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى تنتهي خدمته اعتبارا من اليوم التالي لاستنفاذ إجازته سنوية.

مادة 20 

تمنح المستخدمة – بناء على تقرير من الطبيب المختص – إجازة وضع بمرتب لمدة ثلاثة أشهر لما قبل الوضع وما بعده على ألا تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع.

مادة 21 

تمنح الإجازة بمرتب كامل في الحالات التالية: 

  1. أداء فريضة الحج لمدة 30 يوما وتمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة على أن تكون قد مضت على خدمة المستخدم بالمركز ثلاث سنوات.
  2. الزواج وتكون لمدة سبعة أيام، ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  3. المدة اللازمة لأداء امتحان دراسة يستفيد منها المستخدم في عمله على أن يكون بشهادة معتمدة من المدرسة أو المعهد أو الكلية تثبت حضوره الامتحان والمدة التي استغرقها الامتحان، وفي حالة عدم نجاحه تحسب الإجازة من رصيد إجازاته أو تستقطع من مرتبه إذا لم يكن له رصيد.
  4. الإجازة المرضية وفقا لما تحدده التشريعات النافذة.

مادة 22 

لإدارة المركز ألا تعتد بأية إجازة مرضية أو تقرير طبي يصدر عن جهة غير عي معتمدة من طرفها أو من قبل إحدى الجهات التي تقررها التشريعات النافذة.

مادة 23 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يعمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في شأن تحديد المقصود بإصابة العمل وما يعتبر في حكم إصابة العمل والحوادث التي تقع للمتعاقد معه خلال فترة ذهابه لعمله أو عودته منه.

مادة 24 

يتمتع المتعاقد معه بالعطلات الأسبوعية والرسمية المقررة، ويستحق تعويضا عنها إذا كلف بالعمل خلالها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

الفصل الثالث الواجبات والمحظورات

مادة 25 

العمل بالمركز تكليف للقائمين بها هدفه خدمة الوطن تحقيقا للصالح العام طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على كل مستخدم مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بوجه خاص ما يلي:

  • أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل وخلال المواعيد المقررة الأداء طبقا لمعدلات الأداء المقررة له، وأن ينجزه في المواعيد المناسبة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
  • ب- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة في حدود القواعد واللوائح والنظم المعمول بها وألا يفشي ما يصل إليه من معلومات بسبب العمل.
  • ج- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وبما يتفق والمصلحة العامة.
  • د- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
  • ه- أن يحسن معاملة الجمهور والمتعاملين مع المركز.
  • و- أن يبلغ المركز بمحل إقامته وعنوانه كاملا وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
  • ز- أن يلتزم الأطباء المتدربون المنخرطون في برامج مجلس التخصصات الطبية بالشروط والواجبات المحددة في لائحة التدريب.
  • ح- أن يلتزم الأطباء الأخصائيون بتدريب الأطباء أثناء العمل وفقا لبرامج التدريب المعتمدة من مجلس التخصصات الطبية.

مادة 26 

يحظر على المستخدم ما يلي:

  • أ- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وبوجه خاص مخالفة اللوائح المنظمة للشئون المالية والمشتريات والمخازن وكافة القواعد المالية، وغيرها من اللوائح المنظمة لأعمال المركز.
  • ب- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجبتعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الكتمان قائمة ولو بعد ترك الخدمة.
  • ج- أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينتزع هذه الورقة من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصية.
  • د- أن يخالف إجراءات الأمن والسلامة بالمركز التي يصدر بها قرار من مدير عام المركز.
  • ه- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر.
  • و- يحظر على المستخدم بالذات أو بالواسطة:
  1. قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض من الغير بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
  2. أن يجمع نقودا لأي فرد أو هيئة دون الحصول على إذن بذلك.
  3. أن يوزع منشورات أو جمع إعانات لأغراض غير مشروعة.
  4. أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي يحددها الأمين.
  5. أن يشتري عقارات أو منقولات مما يطرحه المركز للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

الفصل الخامس التأديب 

مادة 27 

المتعاقد معه الذي يخالف أحكام هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر يخل بكرامة المهنة أو يفشي سرة من أسرارها أو يتسبب في إتلاف أو فقدان مستلزمات أو معدات العمل المسلمة إليه يعاقب تأديبية بإحدى العقوبات المقررة في التشريعات النافذة، ولا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا وذلك كله مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجنائية، ويكون التحقيق وتحديد العقوبة من مجلس التأديب الذي يشكله مدير عام المركز.

مادة 28 

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المتعاقد:

  1. اللوم
  2. الإنذار
  3. الخصم من المرتب
  4. الحرمان من العلاوة السنوية
  5. إنهاء العقد

ولا توقع هذا الجزاءات – عدا اللوم والخصم من المرتب – إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، وللمسئول المختص حسب الأحوال أن يوجه لومة للمتعاقد الذي يخل بواجباته، ويكون اللوم شفهية أو مكتوبة، وذلك بعد سماع أقوال المتعاقد معه.

الفصل السادس المقابل النقدي وشروط التعاقد

مادة 29 

يحدد المقابل النقدي عند التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل بالمركز وفقا للجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بهذه اللائحة.

مادة 30 

يستحق المقابل المحدد بالجدولين رقمي 1، 2 اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل ووفق الشروط المحددة لشاغلي المهن الطبية طب بشري/ أسنان/ صيدلة والمهن الطبية المساعدة، فيما يلي:

أ- يشترط فيمن يتعاقد معه كمستشار طبي أستاذ جامعي:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع عشرة سنة على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة أخصائي أول مدة أربع سنوات على الأقل.
  4. أن يكون قد نشر بحوث علمية مبتكرة أو قام بأعمال تخصصية ممتازة في مجال تخصصه، ويؤخذ في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه أو شارك فيه من بحوث علمية.

ب- يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي أول أستاذ مشارك:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة أخصائي ثاني مدة أربع سنوات الأقل.
  4. أن يكون قد قام بأبحاث مبتكرة أو أعمال ممتازة في مجال تخصصه.

ج- يشترط فيمن يتعاقد معه كأخصائي ثان أستاذ مساعد

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات الوطنية أو من أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أن يكون قد أمضى في العمل الطبي مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو خمس سنوات بعد حصوله على درجة الماجستير وقام بإجراء ونشر أبحاث علمية قيمة أو قام بأعمال مبتكرة في ميدان تخصصه خلال هذه المدة.
  4. أن يكون قد شغل وظيفة طبيب أول مدة أربع سنوات على الأقل.

د- يشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب أول محاضر:

  1. أن يكون قد مضى على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى 1 أربع سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما، ويشترط للتعاقد مع الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أن تكون له خبرة عملية في العمل الطبي لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
  3. أن يكون قد شغل وظيفة طبيب ثان مدى أربع سنوات.

ہ – يشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب ثان مساعد محاضر:

  1. أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ثلاث سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الوطنية أو من أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
  3. أو يكون قد شغل وظيفة طبيب ثالث مدة أربع سنوات على الأقل في أحد المستشفيات التعليمية مع توصية من رئيس القسم الطبي المختص بالمستشفى تثبت كفاءته في العمل.

و- يشترط فيمن يتعاقد معه كطبيب متدرب ثالث ممارس عام:

  1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  2. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات الوطنية أو ما يعادلها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة للتعيين المبدئي و الصلاحية لشغل الوظيفة.
  3. اجتياز اختبار اللياقة والصلاحية.

ز- يشترط فيمن يتعاقد معه ككبير فنيين صحيين:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم من معهد عال.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات.
  3. أن يكون حاصلا مؤهل متوسط وخبرة عملية لا تقل عن تسع سنوات.

م – يشترط فيمن يتعاقد معهم كفني صحي أول:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم عال.
  2. أن يكون لديه خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات.
  3. أو أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط مع خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات.

ط- يشترط فيمن يتعاقد معه كفني صحى ثان: 

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في مجال التخصص.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن 3 أربع سنوات.

ي-يشترط فيمن يتعاقد معه كفني صحي ثالث

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.
  2. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

ك- يشترط فيمن يتعاقد معه كفني صحى رابع:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في مجال التخصص.
  2. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ل- يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي أول:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في مجال التخصص.
  2. أن يكون لديه خبرة عملية لمدة عشر سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

م- يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي ثان:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في مجال التخصص.
  2. أن يكون لديه خبرة عملية لمدة خمس سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

ن- يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي ثالث:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في مجال التخصص.
  2. أن يكون لديه خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات.
  3. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

س – يشترط فيمن يتعاقد معه كمعاون صحي رابع:

  1. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو دورة تدريبية في مجال التخصص.
  2. أن يجتاز اختبار اللياقة والصلاحية للعمل المرشح له.

مادة 31 

يمنح المتعاقد معه زيادة سنوية دورية بعد مضي سنة كاملة من تاريخ مباشرته للعمل، وعن كل سنة بعد ذلك من تاريخ منحه الزيادة السنوية الدورية السابقة شريطة أن يكون أداؤه لعمله بدرجة جيد فما فوق من خلال تقييم رئيسه.

مادة 32 

يجوز بقرار من المدير العام للمركز منح المتعاقد معه مكافأة تشجيعية إذا أظهر إخلاص في العمل وامتيازة واضحة في أداء واجباته، وتحدد هذه المكافأة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وبحيث لا تتجاوز مرتب شهر في السنة الواحدة.

مادة 33 

كل مستخدم ينقطع عن عمله بغير عذر مقبول من إدارة المركز يحرم من المقابل النقدي عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية فإذا قبل عذره أستحق مرتبه کاملا عن مدة الغياب متى كان له رصيد كاف من الإجازات السنوية يغطي مدة الغياب.

مادة 34 

يخضع جميع العاملين بالمركز من عناصر طبية وطبية مساعدة وغيرهم للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة العلمية التي تشكل وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للمركز، وتتولى هذه اللجنة التأكد من مؤهلات وخبرات العناصر المراد التعاقد معها ومدى توافر اشتراطات شغل الوظائف لديهم من خلال المقابلات وتقديم تقرير مفصل بنتائج المقابلات يتم على ضوئه التعاقد مع العناصر المطلوبة لسد احتياجات العمل بالمركز.

مادة 35 

تكون مدة سريان العقد للعناصر الوطنية 3 ثلاثة سنوات تجدد تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل المدة المحددة الانتهاء سريانه بشهرين على الأقل ويتم الإخطار بموجب خطاب مصحوب بما يفيد العلم، ويعتبر الامتناع عن الاستلام أو التوقيع أو الغياب غير المبرر في حكم الإخطار.

وتكون مدة العقد للعناصر غير الوطنية سنة أو سنتين حسب الاتفاق، ويجوز التجديد لذات المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

الفصل السابع حوافز العاملين غير الوطنيين

مادة 36 

  • أ- تصرف للمتعاقد غير الوطني إذا كان متزوجة ومصحوبة بزوجته علاوة سكن شهرية اعتبارا من تاريخ استحقاقه لمرتبة تحدد وفقا للتشريعات النافذة، ويعتبر في حكم المستخدم المتزوج المصحوب بزوجته في تطبيق أحكام هذه المادة الأرمل أو المطلق إذا كان لأي منهما إبن أو أبناء قصر لا تجاوز أعمارهم 18 عاما يقيمون معه ويعولهم فعلا.
  • تخفض علاوة السكن بالنسبة للمتعاقد غير الوطني الأعزب إلى النصف وبحد أدنى قدره 50 د.ل خمسون دينارا شهريا فإذا تزوج خلال فترة العقد فتصرف له العلاوة كاملة اعتبارا من بداية الشهر التالي لاصطحابه لزوجته بالجماهيرية العظمى.
  • ج- يسري حكم التخفيض على المتعاقد غير الوطني المتزوج إذا لم يكن مصحوبة بزوجته في مقر عمله وكذلك الأرمل والمطلق إذا كان أبناء أي منهما لا يقيمون معهم بالجماهيرية العظمى.
  • د- لا يستحق المتعاقد غير الوطني علاوة سكن إذا تم تدبير مسكن له على أن يتولى المركز أو من يفوضه في ذلك تحديد أجرة المسكن بمراعاة نوعه وملاءمته وعدد شاغليه فإذا تجاوزت القيمة الايجارية قيمة علاوة السكن المستحقة للمتعاقد غير الوطني تحمل المركز الفرق بين القيمتين.

مادة 37 

في حالة شغل السكن المتوفر بأكثر من متعاقد تخصم النسب التالية من علاوة السكن المقررة لهم، وذلك على النحو التالي:

  • %50 من كل متعاقد في حالة شغل السكن من قبل متعاقدين اثنين.
  • %35 من كل متعاقد في حالة شغل السكن من قبل أكثر من متعاقدين اثنين.

مادة 38 

يمنح المتعاقد غير الوطني لدي مباشرته العمل بالجماهيرية العظمى ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بالمركز بدل أثاث يحسب على الوجه الآتي:

  • أ- إذا كان متزوجة ومصحوبة بأسرته أو أحد أفرادها فيستحق البدل بواقع مرتب شهرين.
  • ب- إذا كان متزوجا ولم يكن مصحوبة بأحد أفراد أسرته أو كان أعرب فيستحق نصف البدل والیبال المذكور على أن يستحق النصف الآخر إذا التحقت به أسرته أو أحد أفرادها بقصد الإقامة المستقرة خلال 6 أشهر من تاريخ مباشرة العمل وتعد الإقامة مستقرة إذا استمرت 6 أشهر فأكثر.
  • ج- يجوز أن يقوم المركز بتأثيث سكن للمتعاقد غير الوطني وفقا لهذه اللائحة إذا كان السكن يتبع المركز، وفي هذه الحالة لا يستحق بدل الأثاث المذكور في البندين أ-ب ويكون الأثاث ملكا للمركز.
  • د- تسترد من المتعاقد غير الوطني نسبة من المبلغ الذي صرف له كبدل أثاث تعادل نسبة الفترة المتبقية من عقده إلى كامل مدة العقد في حالة عدم رغبته في الاستمرار في العمل خلال العقد المبرم معه عند التعيين ولا يصرف للمستخدم بعقد بدل الأثاث إذا كان قد سبق له العمل بأي من جهات العمل داخل الجماهيرية العظمى ولم تمض على انتهاء خدماته بها سنتان كاملتان يتحقق فيهما من مغادرته هو وأفراد أسرته للبلاد نهائيا.

مادة 39 

إذا تعدد في الأسرة الواحدة أكثر من متعاقد غير وطني فلا تمنح علاوة السكن أو بدل الأثاث إلا لأحدهم متى كان أفرادها المذكورون يقيمون معه في سكن واحد بصرف النظر عن تاريخ تعاقد كل منهم وفي هذه الحالة تصرف أعلى العلاوات أو البدلات.

مادة 40 

مع مراعاة أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها داخل الجماهيرية العظمى يكون للمتعاقد غير الوطني وزوجه وأبناؤه المقيمون معه – طيلة مدة عمله بالمركز – الحق في الرعاية الصحية الأولية بالمرافق الصحية والعلاج بالمستشفيات العامة حسب الأنظمة، مالی والتشريعات المعمول بها.

مادة 41 

مع مراعاة أنظمة الضمان الاجتماعي المعمول بها داخل الجماهيرية العظمى ومد تقضي به الاتفاقيات الضمانية الخاصة إذا توفي المتعاقد غير الوطني أو أصيب بعجز كلي له يمنعه عن العمل وكانت الوفاة أو الإصابة ناشئة عن مباشرة أعمال وظيفته فيصرف له

أو لورثته تعويض يقدر على أساس مرتبة الأساسي وقت الوفاة أو الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرة آلاف دينار يؤدي دفعة واحدة.

مادة 42 

يلتزم المركز بتجهيز المستخدم بعقد أو أي من أفراد أسرته بعد وفاته ونقل الجثمان على نفقته إلى البلد المعين منه أصلا أو أي بلد آخر أيهما أقرب متى طلبت ذلك كتابة أرملته أو أحد أبنائه البالغين أو أحد والديه ما لم تكن ثمة أسباب طبية أو قانونية تقتضي التأجيل أو المنع.

أما إذا كان المتعاقد معه المتوفي أعزب أو لا أقارب له داخل الجماهيرية العظمى في خطر القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية لبلاده بالجماهيرية العظمى.

مادة 43 

يحق للمتعاقد غير الوطني وزوجته – في حدود اثنين فقط من أبنائه ممن هم دون سن الثامنة عشرة – السفر جوا أو برأ على نفقة المركز، وذلك بالدرجة السياحية من البلد المعين منه أصلا أو أي بلد آخر يطلبه إذا كانت أجرة السفر أقل تكلفة إلى الجماهيرية العظمى وبالعكس باقصر طريق ممكن وأقلها نفقة.

وتستحق تذاكر السفر عند التعيين لأول مرة وعند انتهاء خدمته، وكل سنتين من خدمته لقضاء إجازته السنوية في بلاده، على أنه إذا كان التعاقد قد تم بالداخل فلا تصرف له عند التعاقد تذاكر سفر أو لأي من أفراد أسرته الموجودين في الجماهيرية العظمى.

وفي كل الأحوال يشترط لصرف التذاكر المشار إليها في هذه المادة أن يسافر المتعاقد معه فعلا، ولا يجوز صرف قيمتها نقدا.

مادة 44 

يستحق المتعاقد غير الوطني مكافأة نهاية خدمة تعادل مرتب شهر واحد عناك سنة من سنوات خدمته، وتدفع هذه المكافأة مضافة إلى مرتبة الشهري على أساس جزر الشعبة من اثني عشر جزءا متساوية تصرف شهرية.

وتسوي مستحقات المتعاقد غير الوطني في المكافأة عن مدة خدمته السابقة على نفاذ هذه اللائحة طبقا للقواعد المقررة قبل العمل بها.

وتحدد نصوص العقد حالات الحرمان من صرف مكافأة نهاية الخدمة.

مادة 45 

يشترط لتطبيق أحكام المادتين 41 -44 من هذه اللائحة ألا يكون المتعاقد غير الوطني من المستفيدين بأنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل الثامن انتهاء الخدمة

مادة 46 

تنتهي خدمة المتعاقد معه لأحد الأسباب الآتية ودون الحاجة لانتهاء مدة العقد:

  • أ- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  • ب- العجز الصحي.
  • ج- إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية.
  • د- إذا قل مستوى أدائه عن المعدل المقرر ويكون ذلك بتوصية من لجنة شئون العاملين بالمركز.
  • ه- فقدان الجنسية الليبية بالنسبة للعناصر الوطنية.
  • و- إذا حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو متعلقة بأمن الدولة أو مضرة بكيانها.
  • ز- الوفاة.

الفصل التاسع القرارات أحكام عامة

مادة 47 

يخضع العاملون الحاليون بالمركز إلى المقابلة الشخصية والامتحان المقرر للتعاقد في الحالات التي يشترط فيها ذلك.

مة ويتم التعاقد مع من يجتاز المقابلة والامتحان المقرر بنجاح وذلك بمراعاة حاجة المركز والملاك الوظيفي المقرر.

مادة 48 

على المركز أن يضع ملاکا وظيفيا يشمل الوظائف المطلوب شغلها عن طريق التعاقد وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويعتمد من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 49 

لا يجوز الترقية أو الندب لشغل وظيفة شاغرة بملاك المركز، ويجوز شغلها عن طريق الإعلان والتعاقد مع من تتوفر لديه شروط شغلها سواء من بين العاملين بالمركز أو من خارجهم.

مادة 50 

يجوز للمركز إيفاد العناصر الطبية العاملة به لحضور المؤتمرات والندوات العلمية في مجال التخصص بحد أقصاه ثلاث مرات في السنة، وبموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتكون الأوراق العلمية في الحالات التي تقتضيها المشاركة باسم المركز.

مادة 51 

يكون عمل أعضاء هيئة التدريس الجامعي بالمركز بموجب عقود تبرم مع المركز وفق أحكام هذه اللائحة، ويكونون تابعين وظيفية وإدارية للمركز دون غيره، ولا يجوز الإذن بالتدريس للمتعاقد معهم للعمل بالمركز إلا بعد إثبات قبولهم للتدريس بموجب إفادات مكتوبة من الجامعة أو المعهد العالي.

ويبرم المركز عقودا مع الجامعات والمعاهد العليا يلتزم بمقتضاها بتمكين العناصر الطبية العاملة بالمركز من التدريس بها بمقابل، وبالشروط التي تحددها تلك العقود، وتتم الترقيات إلى الدرجات العلمية لمن تسرى عليهم أحكام هذه المادة وفق اللوائح النافذة البیان.

مادة 52 

يمنح المركز للمستخدمين به من العناصر الطبية الذين يقومون بالتدريس الجامعي وفقا لأحكام المادة 51 من هذه اللائحة علاوة تدريس تعادل 40% أربعين بالمائة من إجمالي المرتب المستحق.

مادة 53 

تشكل بقرار من مدير عام المركز لجنة تتولى الاختيار من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة حاليا بالمركز، ممن تتوفر فيهم شروط شغل التعاقد، وللمركز صلاحية التعاقد مع من يراه منهم، وتحال العناصر التي لا يتم التعاقد معها- بعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لإعادة تنسيبهم إلى جهات عمل أخرى.

مادة 54 

يمنح المستخدمون الوطنيون بالمركز من العناصر الفنية والتسييرية علاوة تمييز بواقع 30% ثلاثين بالمائة من مربوط الدرجة الأصلية.

مادة 54 

ولا يجوز صرف علاوة التمييز المنصوص عليها في المادتين 52،54 من هذه اللائحة في حالة الندب أو الإعارة إلى جهة أخرى خارج المركز، كما لا يجوز صرفها في حالات الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع.

وفي جميع الأحوال تصرف العلاوة بصرف المرتب وتوقف بوقفه أيا كانت الأسباب.

مادة 56 

  • أ- يتم التعاقد بين المركز و المتدربين المسجلين في برامج التدريب طيلة فترة التدريب المقررة وتنتهي عقودهم بمجرد اجتيازهم فترات التدريب والامتحانات المقررة.
  • ب- يقوم المتدرب بتنفيذ جميع الواجبات الطبية التي يتطلبها العمل في المركز ويخضع لكل الضوابط المنظمة لذلك.
  • ج- يتقاضى المتدرب مبلغا ماليا يحدد وفقا لأحكام هذه اللائحة وطبقا لما يتقاضاه نظيره من المستخدمين بالمركز، وذلك طيلة مدة التعاقد وبذات الشروط المعمول بها بالمركز.

مادة 57 

تسري أحكام قوانين العمل والخدمة المدنية، والضمان الاجتماعي، والمسؤولية الطبية، واللوائح الصادرة بمقتضاها فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة البيان

الجدول رقم 1 بشأن مرتبات المهن الطبية

الوظيفةالمرتب الشهري د..لالزيادة السنوية الدورية د.ل
مستشار طبي أول2750100
أخصائي طب بشري/ أسنان/ صيدلة أول230090
أخصائي طب بشري/ أسنان/ صيدلة ثان 190080
طبيب بشري/ أسنان/صيدلة أول150075
طبيب بشري/ أسنان/ صيدلة ثان110070
طبيب عام/ أسنان/ صيدلي ثالث80060

الجدول رقم 2 بشأن مرتبات المهن الطبية المساعدة

الوظيفةالمرتب الشهري د..لالزيادة السنوية الدورية د.ل
رئيس هيئة تمريض97520
فني صحي أول87520
فني صحي ثان77520
فني صحي ثالث70015
فني صحي رابع62515
معاون صحي أول 55015
معاون صحي ثان50010
معاون صحي ثالث45010
معاون صحي رابع40010

يتبع ما بعده

يضاف للمرتب العلاوات التالية:

  1. مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية 15 %.
  2. رؤساء الوحدات الطبية 10 %.
  3. رئيس هيئة التمريض 20 %.
  4. مساعدة رئيسة هيئة التمريض 15 %.
  5. مشرفو التمريض ومشرفي الفنيين 10 %.

ويجوز خلال مدة الاختبار إنهاء هذا العقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وذلك بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الأخر مع مراعاة ما يلي:

  1. إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الأول يستحق الطرف الثاني مرتبه لمدة شهر من تاريخ إخطاره أو من تاريخ انتهاء مدة الاختبار ايهما اقرب.
  2. إما إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الثاني استحق مرتبة إلى اليوم الأخير من خدمته الفعلية فقط.
  3. وفي جميع الأحوال التي تنتهي فيها الخدمة خلال مدة الاختبار لا يستحق الطرف الثاني ای مكافأة أو مقابل إجازة عن مدة خدمته ويخطر قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بذلك.

مادة 2 

يتعهد الطرف الثاني بأن يعمل لدى الطرف الأول اعتبارا من تاريخ…….سنوات ميلادية كاملة على وظيفة…………..ولمدة

مادة 3

يجوز تجديد العقد بنفس المدة باتفاق الطرفين وذلك بإخطار كتابي مدته ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد وتحسب مدة التجديد من اليوم التالي من تاريخ انتهاء العقد.

مادة 4

يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بالأعمال التي تسند إليه في حدود مجال تخصصه بكل دقة وأمان وحسب المعايير المعتمدة المنصوص عليها في التشريعات وفي حدود ساعات العمل المقررة.

مادة 5

يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مرتبة شهرية وقدره……………….وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل، مضافا إليه العلاوات المقررة لوظيفته وفقا للائحة استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين بمركز طرابلس الطبي من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة ويخضع المرتب والعلاوات المستحقة به إلى جميع الاستقطاعات القانونية.

مركز طرابلس الطبي عقد استخدام وفقا للائحة استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين

بمركز طرابلس الطبي من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة انه في يوم………………….الموافق……………..إبرام هذا العقد طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولائحة المرتبات والمزايا المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم بتاريخ// بين كل من: الطرف الأول……عنوانه……….ويمثله………صفته…………………..الطرف الثاني…..:: والیبال ته تاريخ الميلاد ومكانه….رقم البطاقة الشخصية ومكان وتاريخ أصداها……………………المؤهل العلمي…………………….تاريخ الحصول عليه……………الخبرة…………………..المهنة……………………التخصص……….شیت الوضع العائلي………………………………….

لما كان الطرف الأول يرغب في الاستفادة من خدمات الطرف الثاني في مجال تخصصه وقد قبل الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول فقد تم الاتفاق بين الطرفين المذكورين أعلاه على إبرام هذا العقد وفق لما يلي:

مادة 5 

يخضع الطرف الثاني للاختبار لمدة………………….غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تسلمه للعمل ويعتبر الطرف الثاني قد اجتاز فترة الاختبار المذكورة بنجاح إذا لم يسبقها أي أخطار من جهة العمل بإنهاء خدماته خلال المدة المشار إليها.

مادة 6 

يستحق الطرف الثاني علاوة سنوية من علاوات الوظيفة المنسوب إليها بعد مضي سنة كاملة من تاريخ مباشرته للعمل وعن كل سنة بعد ذلك من تاريخ منحه العلاوة الدورية وتمنح العلاوة بناء على تقرير الكفاءة السنوي ويصدر بها قرار من الطرف الأول..

مادة 7 

يلتزم الطرف الأول بتدريب وتأهيل الطرف الثاني وفقا لما تتطلبه حاجة العمل واستخدام التقنيات الحديثة.

مادة 8 

الواجبات والمحظورات

يلتزم الطرف الثاني بالآتي –

  1. أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته ما يبذله الشخص العادي في المواعيد المقررة لأداءه.
  2. أن ينفذ ما يصدر إليه من تعليمات من الطرف الأول الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن فيها ما يخالف التشريعات أو الآداب العامة او يعرضه للخطر.
  3. أن يحرص على استخدام وحفظ الأشياء والمعدات المسلمة إليه لتأدية العمل.
  4. أن يلتزم بحسن السلوك أثناء سريان العقد والمحافظة على أسرار العمل حتى بعد انتهاء العقد وأن يلتزم بالتشريعات المنظمة لممارسة المهنة أو الوظيفة.
  5. أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والأشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل.
  6. التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية برد العيد الشرب أو المعدية.
  7. أن يبذل قصارى جهده في تدريب العناصر الوطنية التي تعمل معه أو تخضع لاشرافها
  8. يحظر على الطرف الثاني العمل لدى الغير أو لحساب نفسه أثناء وبعد الدوام الرسمي لا يشمل ذلك المحال التدريس الجامعي للمخولين قانونا بذلك.
  9. أن يلتزم بالبرامج التدريبية والدورات التأهيلية التي يرشحه لها الطرف الأول..
  10. أن يلتزم بإجراء البحوث والدراسات في مجال تخصصه والتي من شأنها المساهمة في تطوير الخدمات الصحية.

مادة 9 

تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 و بر بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 وتعديلاته وكافة اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما لائحة استخدام العاملين الوطنيين وغير الوطنيين بمركز طرابلس الطبي من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي وتعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منه.

المحاكم الليبية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الطرفين وذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 10

حرر هذا العقد باللغة العربية من ثلاثة نسخ واحدة للطرف الأول والأخرى للطرف الثاني والثالثة القطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل ولجميع هذه النسخ نفس القوة القانونية.

الطرف الأول

الطرف الثاني

الاسم:……..الصفة:…………..التوقيع:………….

الاسم:……….التوقيع:……………

الختم:……..