Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1992 م في شأن حماية الأراضي الزراعية

6 مايو 1992

قانون رقم 15 لسنة 1992 م في شأن حماية الأراضي الزراعية

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 ر.ر.الموافق 1990 م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 ر.ر.الموافق من 11 إلى 17 الصيف 1990م.

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بالأراضي الزراعية التي تكون مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار والمشجرة سواء كانت خارج المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو داخلها.

ويستثنى من ذلك الأراضي المخصصة للبناء داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى.

ويعاد النظر في المخططات الحالية للمدن والقرى بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وتصدر بتعديلات المخططات وفقا لحكم الفقرة السابقة قرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي واللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة.

مادة 2

  • أ- يحظر إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية وما عليها من أشجار ومغروسات سواء كان ذلك إتلاف التربة أو فساد معدن الأرض أو إنقاص خصبتها أو إتلاف الأشجار والمغروسات أو قطعها أو الإضرار بها على أي نحو أو تخریب منابع المياه أو وسائط حملها أو ضخها أو غير ذلك من الأعمال الضارة.
  • ب- كما يحظر إقامة مقار للمرافق العامة كالورش ومقار الشركات وغيرها على الأراضي الزراعية ويجوز إقامة المرافق العامة على الأراضي التي يثبت أنها غير قابلة للاستصلاح الزراعي كالأراضي الرملية، والحجرية والأراضي المالحة السبخية.
  • ج- ويعتبر من قبيل الفعل الضار كل إهمال أو ترك ينشأ عنه أو يكون من شأنه إيقاع الضرر بالأراضي الزراعية أو الأشجار والمغروسات والمنشآت الزراعية.

مادة 3

مع مراعاة أحكام المادة الأولى لا يجوز إقامة مبان على الأراضي الزراعية كما لا يجوز تقسيمها بقصد البناء عليها أو تحويلها على أي نحو لأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي.

ويجوز البناء على الأراضي الزراعية لسكن صاحب المزرعة أو لخدمتها بما لا يجاوز 250 مائتين وخمسين مترا بترخيص من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بناء على عرض من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية.

مادة 4

يمنع التصرف في الأراضي الزراعية لغير الاستثمار الزراعي كما يمنع تقسيمها بقصد التصرف فيها إلى الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ولا يصدر هذا الترخيص إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون الأرض بعد تقسيمها صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

مادة 5

لا يجوز إدراج أرض زراعية ضمن مخططات للمدن والقرى إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

ولا يجوز قطع الأشجار في الأراضي الداخلية ضمن نطاق المخططات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 6

لا يجوز تحریر وتوثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا القانون كما لا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تسجيله ويقع باط” كل إجراء يخالف ذلك.

مادة 7

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية، وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالف، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم.

مادة 8

یکون لرجال التفتيش الزراعي وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

مادة 9

تزال المنشآت والمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية قبل صدور هذا القانون والتي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 م.

وتعديلاته وطبقا لأحكام هذا القانون بقرار إداري من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 10

يلغى القانون رقم 33 لسنة 1970 م.بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 11

على اللجان الشعبية المختصة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 9/ ربيع الآخر/ 1402 من وفاة الرسول.
  • الموافق: 6 التمور/ 1992 م.
  • 1- معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1425 ميلادية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3 لسنة 1425 م.