Skip to main content

قرار رقم 828 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف، ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة

21 أكتوبر 1985

قرار رقم 828 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف، ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 31 يوليو 1985 م.

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة بتاريخ 26 یو نیو 1985 م.

مادة 2

تعفي شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو أتاوات على حصتها في الإنتاج بموجب الاتفاقية المذكورة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.