قرار رقم 828 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف، ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة

التاريخ: 19 يونيو 2025

قرار رقم 828 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف، ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة بتاريخ 26 یو نیو 1985 م.

مادة 2

تعفي شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو أتاوات على حصتها في الإنتاج بموجب الاتفاقية المذكورة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly