Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

8 أبريل 2014

قرار رقم 31 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري،الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،في 3 رمضان 1432 هجرية،الموافق،3/8/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 182 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 8/4/2014م.

أصدر القرار الآتي

تكليف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

مادة 1

يكلف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة شاكلة الوزراء ونواب الرئيس وعرضها على المؤتمر الوطني العام في بحر أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار للتصويت عليها بالثقة،ومنحها الصلاحيات المخولة قانونا.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

يوافق: 8/4/2014م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.