قرار رقم 31 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يكلف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة شاكلة الوزراء ونواب الرئيس وعرضها على المؤتمر الوطني العام في بحر أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار للتصويت عليها بالثقة،ومنحها الصلاحيات المخولة قانونا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
يوافق: 8/4/2014م