قرار رقم 31 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي

تكليف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

مادة 1

يكلف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة شاكلة الوزراء ونواب الرئيس وعرضها على المؤتمر الوطني العام في بحر أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار للتصويت عليها بالثقة،ومنحها الصلاحيات المخولة قانونا.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

يوافق: 8/4/2014م

ls.org.ly