Skip to main content

القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به

17 ديسمبر 2015

القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المغلق رقم 234 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 11 صفر 1437ه الموافق 24/ 11/ 2015 م وباجتماعه العادي رقم 235 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 5 ربيع الأول 1437 ه الموافق 16 ديسمبر 2015 م.

أصدر القانون الآتي

المادة 1 

تلغى كافة الأثار والمراكز القانونية الناشئة عن تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وكافة التشريعات المكملة والمعدلة له والقانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي والقانون رقم 7 لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض والقانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن الملكية العقارية وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية بتقرير الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع بما في ذلك الإجراءات والسندات والشهادات العقارية الصادرة لمصلحة غير المالك السابق للعقار أو ورثته أو تلقى العقار بموجب تصرف قانوني منه وترجع ملكية العقار إلى ملكية المالك السابق ويعاد تسجيله باسمه في التسجيل العقاري ،وتتخذ الجهات الإدارية المنوط بها إدارة أملاك الدولة الإجراءات الإدارية اللازمة لتمكينه من حيازته بعد إمهال شاغله المدة التي يقررها مجلس الوزراء لإخلاء العقار.

المادة 2 

يستثنى من أحكام المادة السابقة ما يلي: 

  1.  إذا اختار المالك السابق للعقار أو ورثته كتابيا بعد نفاذ هذا القانون التعويض النقدي عن العقار.
  2.  إذا كان المالك السابق أو ورثته تصرف في العقار للغير تصرفا ناقلا للملكية.
  3. إذا كان من آل إليه العقار أو من يشغله بحسن نية قد أقام عليه انشاءات تجعل رده إلى مالكه مرهقا ما لم يختر المالك أو ورثته استرداد العقار وتعويض من له الحق في تلك الإنشاءات عنها.
  4.  إذا كان العقار قد حمل بتأمينات لم يقبل المالك تحملها.
  5.  إذا كان المالك قد اتفق مع الشاغل في شأن العقار على نحو يخالف أحكام المادة السابقة بعد نفاذ هذا القانون
  6.  العقار الذي خصص لمصلحة عامة للدولة على نحو لا يمكن لها معه الاستغناء عنه.

المادة 3

التعويض إذا تعذر رد العقار لمالكه

  1. إذا تعذر رد العقار لمالكه وفق ما سبق يقدر له تعويض عادل عنه وفقا للأسس والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء ،مراعيا في ذلك قيمة العقار في السوق وقت نفاذ هذا القانون وقدر ما ضاع عليه مقابل حرمانه منه
  2. ويكون لمن سبق تعويضه من الملاك عن العقار أو صرفت له مبالغ عنه تحت أي وصف الحق في الفرق بين ما قبضه وقيمة عقاره وفقا للأسس المذكورة.

المادة 4

يقدر للمالك الذي تقرر رد عقاره إليه تعويض عن فترة حرمانه منه وفقا للأسس والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 5

يعوض شاغل المسكن من غير المالك أو ورثته عنه إذا قدم ما يفيد أنه لا يملك سكنا غيره وأثبت عدم قدرته المادية على توفير سكن له إيجارا أو ملكا.

المادة 6

إذا تقرر رد العقار للمالك أو تعويضه عنه ونفذ القرار فلا تقبل أي دعوى ترفع منه للمطالبة بأي حق عنه ولا تقبل من الشاغل المعوض عن العقار أي مطالبة.

المادة 7

يحدد مجلس الوزراء مهلة لتقديم طلبات الرد أو التعويض إلى اللجان المختصة ولا يقبل أي طلب بعد نفادها إلا إذا أصدر المجلس قرارا بتمديدها.

المادة 8

تخصص مبالغ مالية من ميزانية الدولة سنويا للوفاء بما يستحق من تعويضات تنفيذا لهذا القانون.

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره.

المادة 10 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ
  • 6/ ربيع الأول 1437 ه
  • الموافق: 17 ديسمبر 2015 م