قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 أكتوبر 2015
- الرقم: 16
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: حكومة الوحدة الوطنية
نشر في
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 08/03/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون المدني.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 و99 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعل كتاب السید رئیس لجنة الخبراء رقم 4/2015م) المؤرخ في.م 2015/09/01
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01/المحرم/ 1437هـ. الموافق. 2015/10/14 م
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 10 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
- القانون رقم 63 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة.
- القانون رقم 46 لسنة 1975 م بشأن الأراضي القزمية.
- القانون رقم 88 لسنة 1975 م تقریر حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة.
- القانون رقم 38 لسنة 1977 م الخاص بإلغاء الحيازة كسبب للملكية.
- القانون رقم 04 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكية العقارية.
- القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- القانون رقم 7 لسنة 1985 م.بشأن عدم قبول دعاوى التعويض بسبب تطبيق المقولات الثوریة.
- القانون رقم 7 لسنة 1986 م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
- القانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- القانون رقم 11 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة الملكة العقارية.
- القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن دعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع.
مادة 2
تصدر تشريعات لاحقة تعالج الآثار المترتبة على إلغاء القوانين المبینة بالمادة السابقة مع التأكيد على حظر استيفاء الحق بالذات طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام.
- صدر في طرابلس.
- بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.
- الموافق 14/أكتوبر/2015م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
-
قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
-
قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة