وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 93م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ فوزي مفتاح خليفة الرعيض مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 59 عضوا مؤسسا على رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخة في 93/9/25 م.
قرر
مادة 1
يصرح بإشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام ومركزها مدينة/ بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.
مادة 2
على الأخ/ مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية بفرع الهيئة والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.