على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الأول لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعفي عن أسامة محمد ناجى ابوسبيحة المحكوم في القضيتين 95/31، 95/1358 افرنجي أحداث الحي الصناعي من تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها وكذلك كافة الآثار المترتبة على هذين الحكمين.