قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
- تاريخ: 4 مارس 1989
- رقم التشريع: 247
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
نشر في
القانون
التعديلات
النصوص السارية
قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 87/6 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 481 لسنة 86 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بكتابه المؤرخ في 24 جمادى الآخر 1398 و.ر الموافق1/31/ 1989 م
قررت
المحتويات
الباب الأول في تحديد أماكن الدخول والخروج
مادة 1
يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية:
أ- المنافذ البرية:
رأس جدير – امساعد غدامس – ايسين – غات – الويغ – القطرون – العوينات – الكفرة – وازن
ب – المطارات الجوية المدنية: –
مطار طرابلس العالمي – مطار بنينا الدولي – مطار سبها الدولي
ج – الموانئ البحرية: –
ميناء طرابلس البحري – ميناء بنغازي البحري – ميناء قصر أحمد بمصراته – ميناء طبرق البحري – ميناء درنة البحري – ميناء زوارة البحري – ميناء الخمس البحرى
د- الموانيء النفطية:
ميناء راس لانوف النفطي – ميناء الزويتينة النفطي – ميناء البريقة النفطي – ميناء الحريقة النفطي – ميناء السدرة النفطي
مادة 2
يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة انشاء و تحديد اماكن اخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو الغاء اى من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من الادارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 3
لا يجوز دخول الأراضي الليبية والخروج منها إلا من الأماكن المحددة بالمادة 1 أو أية أماكن اخرى تنشأ بموجب أحكام المادة 2 من هذا القرار.
الباب الثاني بشأن الممنوعين من الدخول الى الجماهيرية أو مغادرتها
مادة 4
لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية:
- أ- الذين صدرت قرارات بابعادهم طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 1987/6م.
- ب- الذين يثبت قطعيا أن لهم علاقة بالاجرام او الارهاب الدولي أو التهريب أو ينتمون لمنظمات أو هيئات معادية للحرية.
- ج- الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو سلطات جنوب افريقيا او يثبت دخولهم لها.
مادة 5
يمنع خروج الأجانب من الفئات الاتية:
- أ- الذين تطلب جهات قضائية مختصة كتابيا منعهم من الخروج
- ب- الذين يثبت أن مغادرتهم للبلاد تؤدي الى الإخلال بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني
مادة 6
يتعين على الجهات ذات العلاقة بمنع دخول الاجانب او خروجهم موافاة الادارة العامة للجوازات والجنسية بأسباب المنع و بيانات كاملة عن المطلوب منعه من الدخول او الخروج تتضمن ما يلى:۔
- ا- الاسم كاملا مع اللقب باللغتين العربية واللاتينية حسب جنسية المراد منه.
- ب – الجنسية
- ج – المهنة
- د- مكان وتاريخ الميلاد
- ه – رقم مستند السفر و تاریخ و مکان صدوره وانتهاء صلاحيتة
- و العلامات المميزة وصورة شخصية للمعنى
مادة 7
على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيود اتھا ستويا و اخطار الادارة العامة للجوازات والجنسية بزوال أسباب المنع من الدخول والخروج ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقا لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 8
تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول او الخروج باللغة العربية و تكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة ابجديا، ويجب أن تشتمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزع نسخ منها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية.
ويكون الادراج بقوائم المنع بقرار من الادارة العامة للجوازات والجنسية وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها.
مادة 9
يصدر قرار الإبعاد محددا به موعد ومكان المغادرة طبقا لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 87 م المشار إليه.
فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج، فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على ان يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصى خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.
مادة 10
يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول
الباب الرابع بشأن قواعد و إجراءات تأشيرات الدخول والخروج
مادة 11
تحدد أنواع التأشيرات على النحو التالي:
- أ- تأشيرة دخول لرحلة واحدة.
- ب – تأشيرة دخول لعدة رحلات.
- ج- تأشيرة دخول جماعية.
- د – تأشيرة مرور.
- ه – تأشيرة خروج وعودة الرحلة واحدة.
- و- تأشيرة خروج وعودة لمدة رحلات.
- ز – تأشيرة إقامة.
مادة 12
تمنح تأشيرات الدخول للأغراض الآتية:
العمل – السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية – الدراسة – الالتحاق بمقيم
و تكون التأشيرة صالحة لمدة خمسة واربعين يوما من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة بالجماهيرية لمدة تسعين يوما من تاريخ الدخول.
ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدة الاقامة التي تخولها تأشيرات الدخول للسياحة والزيارة والمهمة الرسمية بعد انتهائها، وذلك لمدة لا تجاوز شهرا لغرض السفر بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.
مادة 13
تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنع كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الاقامة التي تخولها التأشيرة، كما تختص المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة – الزيارة المهمة الرسمية و تأشيرات العبور.
ويجوز تبعا لمقتضيات المصلحة العامة لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية أن يقرر عدم منح أو وقف سريان او الغاء اي من التأشيرات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 14
تمنح تأشيرة العبور للأجنبي الذي يطلب اجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى طبقا للشروط الاتية:
- أ- أن يكون حائزا لمستند سفر صحیح و ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر و يخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.
- ب- أن يكون حاصلا على تأشيرة دخول للبلد المقصود.
- ج- أن تكون الجماهيرية نقطة العبور الى البلد الذي يقصده.
- د -أن يكون لديه ما ينطي نفقات مدة إقامته بالجماهيرية وتذكرة سفر إلى البلد المقصود.
وتكون صلاحية هذه التأشيرة لمدة خمسة واربعين يوما من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة في الجماهيرية للمدة التي تحدد في التأشيرة على ألا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الدخول.ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن تمديد التأشيرة
مادة 15
يراعى عند منح تأشيرات الدخول بأنواعها ما يلي:
- أ- حيازة مستند سفر صادر عن السلطات المختصة بإصداره وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر و يخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.
- ب- عدم وجود موانع تحول دون الدخول.
- ج- أن تكون بيانات مستند السفر مترجمة للغة العربية من الجهة المختصة بالدولة التي أصدرت المستند.
- د- تذكرة سفر صالحة للذهاب والإياب بالنسبة لغير المقيمين.
- ه- أن یکون لديه ما يكفي لتغطية نفقات إقامته بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بالنسبة لطالبي تأشيرات الدخول الاغراض السياحة والمهمة والدراسة.
مادة 16
يتم منح تأشيرة دخول لمدة رحلات طبقا للشروط الاتية:
- أ- طلب يقدم من طالب التأشيرة موضحا فيه الأسباب الداعية الحصول على هذه التأشيرة
- ب- توصية من جهة عامة لها علاقة بعمل الاجنبی طالب تأشيرة الدخول
و تخول هذه التأشيرة حاملها الدخول لعدة رحلات طيلة مدة سريانها الواردة فيها وتكون مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها..
مادة 17
تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لأغراض العمل – الزيارة – الدراسة – المهمة الرسمية – الالتحاق بـاجنبی قيم – السياحة.
مادة 18
يجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي العربية الليبية في الخارج وما في حكمها تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة أقصاها شهر وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه المبررات الداعية الى التمديد شريطة أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة له و بمراعاة أن تكون إقامته سارية المفعول.
مادة 19
يمنح تأشيرة خروج صالحة لمدة شهر للأجانب الحاصلين على تأشيرة اقامة و يرغبون في مغادرة البلاد بصفة نهائية، ويشترط الاصدار هذه التأشيرة مايلي.
- أ- طلب الحصول على تأشيرة خروج على النموذج المعد لذلك
- ب- موافقة جهة العمل على منح التأشيرة المطلوبة.
- ج- إثبات ما يفيد تسديد ما عليهم من التزامات مالية للجهات المختصة
- د- التأكد من عدم وجود موانع لمنح التأشيرة
ويستثنى من الشرط المنصوص عليه في البند ج المقيمون الغير العمل بالتبعية الأجنبي مقيم أو المقيمون لغرض الدراسة على نفقة المجتمع.
مادة 20
يشترط لمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة ما يلي: –
- أ طلب للحصول على التأشيرة على النموذج المعد لذلك.
- ب موافقة جهة العمل بالنسبة للمقيمين لغرض العمل.
- ج إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة
- د التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة
ويترتب على عدم عودة الأجنبي خلال المدة المحددة له في التأشيرة سقوط حقه في الاقامة المرخص له بها ما لم تمدد هذه التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها.
مادة 21
تمنح تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات بحد اقصى لمدة ستة أشهر للحاصلين على تأشيرات إقامة و بالشروط الاتية: –
- أ- أن تتطلب طبيعة العمل لطالب التأشيرة ذلك.
- ب- موافقة مدير الشركة بالنسبة للعاملين بالشركات الأجنبية
- ج- توصية من الجهة العامة التي لها علاقة بعمل الأجنبي.
- د- إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة.
- هـ- التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.
ويصدر بمنح هذه التأشيرة قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 22
تمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها، وذلك للحاصلين على تأشيرة بالاقامة، ويجوز
منحها لمدة اكثر وبما لا يجاوز مدة الاقامة للفئات الاتية: –
- أ- إذا كان السفر لغرض الدراسة
- ب- إذا كان السفر لغرض العلاج شرط تقديم ما يثبت ذلك
- ج – ويجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي الليبية بالخارج أو ما في حكمها تمديد تأشيرة الخروج والعودة كما يجوز تمديدها لمن ذكروا بالبندین السابقين لمدة ستة أشهر إذا ما قدموا ما يثبت استمرار دراستهم أو علاجهم وذلك كله في حدود صلاحية الاقامة الممنوحة لهم.
مادة 23
مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 87 م المشار إليه لا يجوز لمن دخلوا بتأشيرات دخول لغير العمل ممارسة أي عمل إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة وتسوية اقامتهم لهذا الغرض.
مادة 24
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لعدد من الأشخاص مدرجين بمستند سفر جماعي كالفرق الرياضية و الكشافة والرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة وذلك بالشروط الاتية
- أ- ألا يزيد عدد المدرجين في مستند السفر الجماعي على خمسين شخصا.
- ب- أن تكون صلاحية المستند لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- ج- أن يقتصر منح هذه التأشيرة على الفرق الرياضية – الفنية – الكشافة – الرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة الأمية والعلمية ولفرق السر.
- د- الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة العامة للجوازات والجنسية لمنح التأشيرة.
وفي جميع الأحوال يجب استبعاد من تكون به موانع تحول دون منحه التأشيرة من مستند السفر
الباب الخامس بشأن إجراءات الإقامة والتسجيل والإيواء
مادة 25
تقسم تأشيرة الاقامة الى مايلي: –
- أ- إقامة العمل
- ب- إقامة بدون عمل و لغرض معين يحدد فيها
مادة 26
تمنح تأشيرة الاقامة للعمل وفقا للمدة التي تحدد بموجب إذن الاستخدام الذي يصدر طبقا للتشريعات المنظمة لاستخدام الاجانب او بموجب عقد عمل صادر طبقا للقوانين واللوائح المنظمة الاستخدام الموظفين بعقود ويجوز تمديد هذه التأشيرة وفقا للمدة التي تحدد بتجديد اذن او عقد الاستخدام وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر
مادة 27
تمنح تأشيرة الإقامة بدون عمل لأغراض السياحة – الزيارة المهمة – الدراسة و تجيز لحاملها البقاء بالأراضي العربية الليبية للمدة المحددة بها ما لم تمدد.ويتم منح التأشيرة أو تمديدها بناء على طلب من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض – بحسب الأحوال – إذا توافرت شروط المنح أو التجديد وموافقة جهة الجوازات المختصة على ألا تجاوز مدتها صلاحية مستند السفر
مادة 28
يجوز للإدارة العامة للجوازات والجنسية عند منحه تأشيرة الاقامة للعمل أو للدراسة أن تطلب من صاحب العمل أو من ولي الأمر تقديم تأمین نقدی او خطاب ضمان بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات ترحيل الأجنبي العامل أو الدارس الى بلده الأصلي ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم التأمين النقدي أو خطاب الضمان وحالات جواز تقديمه وكيفية استرداده وسائر الأمور الأخرى المتعلقة به قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية
مادة 29
تمنح تأشيرة الإقامة – بالتبعية – بدون عمل لأفراد أسرة الأجنبي المقيم وكذلك لوالديه وأشقائه القصر إذا كان يعولهم ويقيمون معه، وتكون مدتها في حدود مدة الإقامة الممنوحة لمن يتبعونه ويجوز تمديد التأشيرة تبعا لتمديد تأشيرته وذلك كله بما لايجاوز صلاحية مستندات سفرهم.
مادة 30
يجوز منح تأشيرة الإقامة للعمل و بدونه لمدة خمس سنوات وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر و تجدد لنفس المدة وذلك للفئات الاتية
- أ- من دخلوا للجماهيرية بصفة شرعية وأقاموا بها مدة عشر سنوات إقامة مستمرة بدون انقطاع.
- ب- الطلبة الدارسون المقيدون بالجامعات أو احمدی المؤسسات التعليمية بالجماهيرية كمتفرغين للدراسة وتحدد صلاحيتها بالمدة المقررة للمرحلة الدراسية وبحد أقصى عشر سنوات.
- ج- الأجانب الذين تقتضي اعتبارات دولية مرتبطة بمصلحة الجماهيرية بقاءهم بالبلاد وذلك على سبيل المجاملة
- د- أفراد الأسرة للفئات السابقة كالزوجة والأبناء القصر والبنات الغير متزوجات و الوالدين والأشقاء القمر والشقيقات الغير متزوجات اذا كان يعولهم ويقيمون معه.
- د- أزواج وأبناء المواطنين والمواطنات من غير الليبيين
مادة 31
تحدد الشروط والضوابط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 32
تمنح بطاقة الإقامة للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالاقامة وتشتمل البطاقة على البيانات المثبتة لشخصية حاملها وصورته و تاریخ منح الاقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، و تصدر على النموذج المعد لذلك ويقدم طلب الحصول على البطاقة على النموذج الخاص بذلك خلال شهر من تاريخ منعه الإقامة وتستثنى من حملها الفئات الاتية:
- أ- المرخص لهم بالاقامة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
- ب- المرخص لهم بالاقامة بالتبعية لأجتبی مقیم ممن لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة.
مادة 33
تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة الإقامة المحددة بها استنادا إلى تأشيرة الإقامة الممنوحة لحاملها على أن تجدد كلما جددت الإقامة ولنفس المدة
مادة 34
يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول على تأشيرة بالخروج للتغيب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تسليم بطاقة الإقامة ضمن مسوغات طلب التأشيرة مقابل ایصال بذلك وعليه أن يطلب استرداد البطاقة عند عودته إذا كانت تأشيرة الاقامة سارية المفعول وذلك بعد اتخاذ اجراءات التسجيل.
مادة 35
يتعين على كل أجنبي يدخل للبلاد ويقيم بها أن يتقدم لأقرب جهة للجوازات للتسجيل و تحديد مكان إقامته وذلك بموجب النموذج المعد لذلك خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله
مادة 36
يجب على كل من يأوي اجانب او يسكنهم لديه بأية صفة كانت أن يبلغ خلال ثمان وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب
المقيمين لديه وكذلك عند مغادرتهم له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى جهة الجوازات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
الباب السادس بشأن الرسوم والإعفاءات
مادة 37
تحدد رسوم التأشيرات وفقا لما يلي:
- 5 خمسة دنانير تأشيرة مرور
- 2 دیناران تمديد تأشيرة م رور
- 5 خمسة دنانير تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة
- 3 ثلاثة دنانير تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة
- 20 عشرون دينارا تأشيرة دخول للعمل
- 3 ثلاثة دنانير تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد
- 10 عشرة دنانير تأشيرة الإقامة للفئات المذكورة بالمادة 30
- 8 ثمانية دنانير تمديد تأشيرة الإقامة لفئات البند السابق
- 5 خمسة دنانير تاشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها
- 5 خمسة دنانير تأشيرة الفروج
- 5 خمسة دنانير تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
- 20 عشرون دينارا تأشيرة دخول لعدة رحلات
- 20 عشرون دينارا تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات
- 2 ديناران تمديد تأشيرة الخروج والعودة
- 5 خمسة دنانير رسم استعجال
- 5 خمسة دنانير رسم التسجيل خلال أسبوع
- 5 خمسة دنانير منح بطاقة الإقامة
- 2 ديناران تمديد صلاحية بطاقة الاقامة
مادة 38
يعني من دفع الرسوم المبينة في المادة السابقة الفئات الاتية:
- أ- الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الستة عشر سنة.
- ب- ضيوف الدولة المدعوون لحضور لقاءات أو ندوات أو مؤتمرات أو في زيارة رسمية.
- ج- المعفون بموجب اتفاقيات دولية وفي جميع الأحوال يراعى مبدأ المعاملة بالمثل
الباب السابع أحكام عامة
مادة 39
تحدد بقرار من مدير الادارة العامة للجوازات والجنسية السجلات والنماذج والبطاقات والاستمارات والاخطارات اللازمة وتتولى الإدارة العامة طبعها وتوزيعها لمن يطلبها من الأفراد وذلك بمقابل نقدي يرصد لهذا الغرض ويحدد المقابل النقدي لكل من هذه النماذج والأوراق بقرار من المدير وبما لا يجاوز قيمة التكلفة
مادة 40
يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية التفويض في بعض الاختصاصات المسندة له بموجب القانون رقم 6 لسنة 87 م المشار إليه وهذه اللائحة لرؤساء الفروع والمكاتب.
مادة 41
يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الامن العام لأي من الأجانب
انه تخطر كتابيا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد
مادة 42
يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الإقامة على أن يسوى وضعهم بعد العودة شريطة أن يكون ذلك في أضيق نطاق والمبررات يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية
مادة 43
لا يجوز منح تأشيرة دخول أو خروج للمدرجين بمستند السفر إلا في وجود صاحب المستند.
مادة 44
يجوز بعد موافقة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسوية وضع من يضطرون لظروف قاهرة دخول البلاد من غير المنافذ الشرعية المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 45
تلفي لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا لعام 62 م المشار إليها ويلغي كذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 481 لسنة 86 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 46
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها اللجنة الشعبية العامة صدر في 23 رجب 1398 ور الموافق 1989/3/4م.