قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

المحتويات

الباب الأول في تحديد أماكن الدخول والخروج

مادة 1

يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية: 

أ- المنافذ البرية:

رأس جدير – امساعد غدامس – ايسين – غات – الويغ – القطرون – العوينات – الكفرة – وازن 

ب – المطارات الجوية المدنية: –

مطار طرابلس العالمي – مطار بنينا الدولي – مطار سبها الدولي

ج – الموانئ البحرية: –

ميناء طرابلس البحري – ميناء بنغازي البحري – ميناء قصر أحمد بمصراته – ميناء طبرق البحري – ميناء درنة البحري – ميناء زوارة البحري – ميناء الخمس البحرى 

د- الموانيء النفطية:

ميناء راس لانوف النفطي – ميناء الزويتينة النفطي – ميناء البريقة النفطي – ميناء الحريقة النفطي – ميناء السدرة النفطي 

مادة 2 

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة انشاء و تحديد اماكن اخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو الغاء اى من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من الادارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 3

لا يجوز دخول الأراضي الليبية والخروج منها إلا من الأماكن المحددة بالمادة 1 أو أية أماكن اخرى تنشأ بموجب أحكام المادة 2 من هذا القرار.

الباب الثاني بشأن الممنوعين من الدخول الى الجماهيرية أو مغادرتها

مادة 4 

لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية:

مادة 5 

يمنع خروج الأجانب من الفئات الاتية:

مادة 6 

يتعين على الجهات ذات العلاقة بمنع دخول الاجانب او خروجهم موافاة الادارة العامة للجوازات والجنسية بأسباب المنع و بيانات كاملة عن المطلوب منعه من الدخول او الخروج تتضمن ما يلى:۔

مادة 7 

على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيود اتھا ستويا و اخطار الادارة العامة للجوازات والجنسية بزوال أسباب المنع من الدخول والخروج ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقا لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 8 

تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول او الخروج باللغة العربية و تكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة ابجديا، ويجب أن تشتمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزع نسخ منها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية.

ويكون الادراج بقوائم المنع بقرار من الادارة العامة للجوازات والجنسية وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها.

مادة 9

يصدر قرار الإبعاد محددا به موعد ومكان المغادرة طبقا لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 87 م المشار إليه.

فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج، فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على ان يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصى خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.

مادة 10 

يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول 

الباب الرابع بشأن قواعد و إجراءات تأشيرات الدخول والخروج

مادة 11 

تحدد أنواع التأشيرات على النحو التالي:

مادة 12 

تمنح تأشيرات الدخول للأغراض الآتية:

العمل – السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية – الدراسة – الالتحاق بمقيم

و تكون التأشيرة صالحة لمدة خمسة واربعين يوما من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة بالجماهيرية لمدة تسعين يوما من تاريخ الدخول.

ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدة الاقامة التي تخولها تأشيرات الدخول للسياحة والزيارة والمهمة الرسمية بعد انتهائها، وذلك لمدة لا تجاوز شهرا لغرض السفر بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنع كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الاقامة التي تخولها التأشيرة، كما تختص المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة – الزيارة المهمة الرسمية و تأشيرات العبور.

ويجوز تبعا لمقتضيات المصلحة العامة لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية أن يقرر عدم منح أو وقف سريان او الغاء اي من التأشيرات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 14 

تمنح تأشيرة العبور للأجنبي الذي يطلب اجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى طبقا للشروط الاتية:

وتكون صلاحية هذه التأشيرة لمدة خمسة واربعين يوما من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة في الجماهيرية للمدة التي تحدد في التأشيرة على ألا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الدخول.ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن تمديد التأشيرة 

مادة 15

يراعى عند منح تأشيرات الدخول بأنواعها ما يلي:

مادة 16 

يتم منح تأشيرة دخول لمدة رحلات طبقا للشروط الاتية:

و تخول هذه التأشيرة حاملها الدخول لعدة رحلات طيلة مدة سريانها الواردة فيها وتكون مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها..

مادة 17 

تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لأغراض العمل – الزيارة – الدراسة – المهمة الرسمية – الالتحاق بـاجنبی قيم – السياحة.

مادة 18 

 يجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي العربية الليبية في الخارج وما في حكمها تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة أقصاها شهر وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه المبررات الداعية الى التمديد شريطة أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة له و بمراعاة أن تكون إقامته سارية المفعول.

مادة 19 

 يمنح تأشيرة خروج صالحة لمدة شهر للأجانب الحاصلين على تأشيرة اقامة و يرغبون في مغادرة البلاد بصفة نهائية، ويشترط الاصدار هذه التأشيرة مايلي.

ويستثنى من الشرط المنصوص عليه في البند ج المقيمون الغير العمل بالتبعية الأجنبي مقيم أو المقيمون لغرض الدراسة على نفقة المجتمع.

مادة 20 

يشترط لمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة ما يلي: –

ويترتب على عدم عودة الأجنبي خلال المدة المحددة له في التأشيرة سقوط حقه في الاقامة المرخص له بها ما لم تمدد هذه التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها.

مادة 21 

تمنح تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات بحد اقصى لمدة ستة أشهر للحاصلين على تأشيرات إقامة و بالشروط الاتية: –

ويصدر بمنح هذه التأشيرة قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 22 

تمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها، وذلك للحاصلين على تأشيرة بالاقامة، ويجوز

منحها لمدة اكثر وبما لا يجاوز مدة الاقامة للفئات الاتية: –

مادة 23 

مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 87 م المشار إليه لا يجوز لمن دخلوا بتأشيرات دخول لغير العمل ممارسة أي عمل إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة وتسوية اقامتهم لهذا الغرض.

مادة 24 

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لعدد من الأشخاص مدرجين بمستند سفر جماعي كالفرق الرياضية و الكشافة والرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة وذلك بالشروط الاتية

وفي جميع الأحوال يجب استبعاد من تكون به موانع تحول دون منحه التأشيرة من مستند السفر

الباب الخامس بشأن إجراءات الإقامة والتسجيل والإيواء

مادة 25 

تقسم تأشيرة الاقامة الى مايلي: –

مادة 26 

تمنح تأشيرة الاقامة للعمل وفقا للمدة التي تحدد بموجب إذن الاستخدام الذي يصدر طبقا للتشريعات المنظمة لاستخدام الاجانب او بموجب عقد عمل صادر طبقا للقوانين واللوائح المنظمة الاستخدام الموظفين بعقود ويجوز تمديد هذه التأشيرة وفقا للمدة التي تحدد بتجديد اذن او عقد الاستخدام وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر 

مادة 27 

تمنح تأشيرة الإقامة بدون عمل لأغراض السياحة – الزيارة المهمة – الدراسة و تجيز لحاملها البقاء بالأراضي العربية الليبية للمدة المحددة بها ما لم تمدد.ويتم منح التأشيرة أو تمديدها بناء على طلب من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض – بحسب الأحوال – إذا توافرت شروط المنح أو التجديد وموافقة جهة الجوازات المختصة على ألا تجاوز مدتها صلاحية مستند السفر

مادة 28 

يجوز للإدارة العامة للجوازات والجنسية عند منحه تأشيرة الاقامة للعمل أو للدراسة أن تطلب من صاحب العمل أو من ولي الأمر تقديم تأمین نقدی او خطاب ضمان بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات ترحيل الأجنبي العامل أو الدارس الى بلده الأصلي ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم التأمين النقدي أو خطاب الضمان وحالات جواز تقديمه وكيفية استرداده وسائر الأمور الأخرى المتعلقة به قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية 

مادة 29 

تمنح تأشيرة الإقامة – بالتبعية – بدون عمل لأفراد أسرة الأجنبي المقيم وكذلك لوالديه وأشقائه القصر إذا كان يعولهم ويقيمون معه، وتكون مدتها في حدود مدة الإقامة الممنوحة لمن يتبعونه ويجوز تمديد التأشيرة تبعا لتمديد تأشيرته وذلك كله بما لايجاوز صلاحية مستندات سفرهم.

مادة 30 

يجوز منح تأشيرة الإقامة للعمل و بدونه لمدة خمس سنوات وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر و تجدد لنفس المدة وذلك للفئات الاتية

مادة 31 

تحدد الشروط والضوابط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 32 

تمنح بطاقة الإقامة للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالاقامة وتشتمل البطاقة على البيانات المثبتة لشخصية حاملها وصورته و تاریخ منح الاقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، و تصدر على النموذج المعد لذلك ويقدم طلب الحصول على البطاقة على النموذج الخاص بذلك خلال شهر من تاريخ منعه الإقامة وتستثنى من حملها الفئات الاتية:

مادة 33 

تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة الإقامة المحددة بها استنادا إلى تأشيرة الإقامة الممنوحة لحاملها على أن تجدد كلما جددت الإقامة ولنفس المدة 

مادة 34 

يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول على تأشيرة بالخروج للتغيب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تسليم بطاقة الإقامة ضمن مسوغات طلب التأشيرة مقابل ایصال بذلك وعليه أن يطلب استرداد البطاقة عند عودته إذا كانت تأشيرة الاقامة سارية المفعول وذلك بعد اتخاذ اجراءات التسجيل.

مادة 35 

يتعين على كل أجنبي يدخل للبلاد ويقيم بها أن يتقدم لأقرب جهة للجوازات للتسجيل و تحديد مكان إقامته وذلك بموجب النموذج المعد لذلك خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله 

مادة 36 

يجب على كل من يأوي اجانب او يسكنهم لديه بأية صفة كانت أن يبلغ خلال ثمان وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب

المقيمين لديه وكذلك عند مغادرتهم له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى جهة الجوازات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

الباب السادس بشأن الرسوم والإعفاءات

مادة 37

 تحدد رسوم التأشيرات وفقا لما يلي: 

  1. 5 خمسة دنانير تأشيرة مرور
  2. 2 دیناران تمديد تأشيرة م رور
  3. 5 خمسة دنانير تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة 
  4. 3 ثلاثة دنانير تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة 
  5. 20 عشرون دينارا تأشيرة دخول للعمل 
  6. 3 ثلاثة دنانير تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد 
  7. 10 عشرة دنانير تأشيرة الإقامة للفئات المذكورة بالمادة 30
  8.  8 ثمانية دنانير تمديد تأشيرة الإقامة لفئات البند السابق
  9. 5 خمسة دنانير تاشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها 
  10.  5 خمسة دنانير تأشيرة الفروج
  11.  5 خمسة دنانير تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
  12.  20 عشرون دينارا تأشيرة دخول لعدة رحلات
  13.  20 عشرون دينارا تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات
  14.  2 ديناران تمديد تأشيرة الخروج والعودة
  15.  5 خمسة دنانير رسم استعجال
  16.  5 خمسة دنانير رسم التسجيل خلال أسبوع
  17.  5 خمسة دنانير منح بطاقة الإقامة
  18.  2 ديناران تمديد صلاحية بطاقة الاقامة

مادة 38 

يعني من دفع الرسوم المبينة في المادة السابقة الفئات الاتية:

الباب السابع أحكام عامة

مادة 39 

تحدد بقرار من مدير الادارة العامة للجوازات والجنسية السجلات والنماذج والبطاقات والاستمارات والاخطارات اللازمة وتتولى الإدارة العامة طبعها وتوزيعها لمن يطلبها من الأفراد وذلك بمقابل نقدي يرصد لهذا الغرض ويحدد المقابل النقدي لكل من هذه النماذج والأوراق بقرار من المدير وبما لا يجاوز قيمة التكلفة 

مادة 40 

يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية التفويض في بعض الاختصاصات المسندة له بموجب القانون رقم 6 لسنة 87 م المشار إليه وهذه اللائحة لرؤساء الفروع والمكاتب.

مادة 41 

 يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الامن العام لأي من الأجانب

انه تخطر كتابيا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد 

مادة 42 

يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الإقامة على أن يسوى وضعهم بعد العودة شريطة أن يكون ذلك في أضيق نطاق والمبررات يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية

مادة 43 

لا يجوز منح تأشيرة دخول أو خروج للمدرجين بمستند السفر إلا في وجود صاحب المستند.

مادة 44 

يجوز بعد موافقة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية تسوية وضع من يضطرون لظروف قاهرة دخول البلاد من غير المنافذ الشرعية المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة.

مادة 45 

تلفي لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا لعام 62 م المشار إليها ويلغي كذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 481 لسنة 86 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 46 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها اللجنة الشعبية العامة صدر في 23 رجب 1398 ور الموافق 1989/3/4م.

ls.org.ly